____________________
على الضرر، بل يكون مقصوده الإضرار على الغير بجمع المال لنفسه.
الثاني: أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال - ولذا لو بنى بناء على الحجر الغصبي يجوز لصاحب الحجر أن يحكم بخرابه وأخذ الحجر - كما في الجواهر (1) بلا خلاف بين الأصحاب.
وفيه: أن القدر المتيقن منه مورد عدم مالكية أن يكون بناؤه في المغصوب أو عليه، فلا ضرر عليه، لعدم مالكيته ذلك، بل هو توهم للمالكية.
وإن منع ذلك وقيل بأنه يصدق الضرر في مورد الإجماع نقول بأن الحكم بخراب البناء في المورد المذكور وحق قلع الشجر مثلا عن الأرض المغصوبة - كما في بعض روايات باب الغصب (2) - إنما هو في ما إذا كان منشأ حصول المالكية أمرا غير ملكه، وحينئذ فيمكن أن يكون لصاحب الملك إيراد الضرر عليه، بخلاف المقام الذي ليس مالكيته لغيره من أمواله مستندا إلى ملك غيره ومبنيا عليه. والحاصل أنه لا يكون صرف الغصب مخصصا لكل ضرر يرد على الغاصب من ناحية الرد إلى المالك ولو من باب الجهل بصاحبه.
الثالث: أن ضرر ذي اليد معارض بضرر صاحب المال، ومقتضى الاستصحاب بعد أداء المال إلى بعض الأطراف: عدم وصول المال إلى صاحبه الواقعي الذي هو عين توجه الضرر إليه، فتحقق التعارض.
والجواب عن ذلك بوجوه:
الأول: ما في المستمسك من أنه من قبيل استصحاب الفرد المردد بين مقطوعي البقاء والارتفاع (3).
الثاني: أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال - ولذا لو بنى بناء على الحجر الغصبي يجوز لصاحب الحجر أن يحكم بخرابه وأخذ الحجر - كما في الجواهر (1) بلا خلاف بين الأصحاب.
وفيه: أن القدر المتيقن منه مورد عدم مالكية أن يكون بناؤه في المغصوب أو عليه، فلا ضرر عليه، لعدم مالكيته ذلك، بل هو توهم للمالكية.
وإن منع ذلك وقيل بأنه يصدق الضرر في مورد الإجماع نقول بأن الحكم بخراب البناء في المورد المذكور وحق قلع الشجر مثلا عن الأرض المغصوبة - كما في بعض روايات باب الغصب (2) - إنما هو في ما إذا كان منشأ حصول المالكية أمرا غير ملكه، وحينئذ فيمكن أن يكون لصاحب الملك إيراد الضرر عليه، بخلاف المقام الذي ليس مالكيته لغيره من أمواله مستندا إلى ملك غيره ومبنيا عليه. والحاصل أنه لا يكون صرف الغصب مخصصا لكل ضرر يرد على الغاصب من ناحية الرد إلى المالك ولو من باب الجهل بصاحبه.
الثالث: أن ضرر ذي اليد معارض بضرر صاحب المال، ومقتضى الاستصحاب بعد أداء المال إلى بعض الأطراف: عدم وصول المال إلى صاحبه الواقعي الذي هو عين توجه الضرر إليه، فتحقق التعارض.
والجواب عن ذلك بوجوه:
الأول: ما في المستمسك من أنه من قبيل استصحاب الفرد المردد بين مقطوعي البقاء والارتفاع (3).