____________________
قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: (يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، والآخر خمسي الثمن) (1) الحديث.
فإن اللازم على الأول توزيع كل من الثوبين، وهو مستلزم للضرر على صاحب الثلاثين، فتأمل.
ثم لا يخفى أن المستفاد من خبر السكوني عدم حصول الشركة في المختلط ولو كان من جنس واحد، إذ الأغلب في الدنانير الثلاثة هو الاختلاط، ومقتضى ذلك حصول الشركة قبل الغصب أو الضياع، ومقتضى ورود الضياع على المشاع أن يكون الباقي أثلاثا بينهما، فيكون لصاحب الدينار الواحد ثلثا الدينار لا نصفه، فافهم وتأمل.
الرابع: أن يحكم بوجوب الاحتياط ولو كان مستلزما للضرر على ذي اليد.
ويستدل على ذلك بأمرين:
أحدهما: العلم الإجمالي الموجب للتنجز بالنسبة إلى جميع الأفراد.
ولا مانع منه إلا لزوم الضرر على ذي اليد بإعطاء كل من يحتمل أن يكون صاحب المال.
والجواب عن الضرر بوجوه:
الأول: أنه أقدم - بجمعه للمال الحرام - على الضرر.
وهو واضح الدفع، وذلك لعدم الأقدام قطعا، فإن من يحرز مال الحرام لا يقدم
فإن اللازم على الأول توزيع كل من الثوبين، وهو مستلزم للضرر على صاحب الثلاثين، فتأمل.
ثم لا يخفى أن المستفاد من خبر السكوني عدم حصول الشركة في المختلط ولو كان من جنس واحد، إذ الأغلب في الدنانير الثلاثة هو الاختلاط، ومقتضى ذلك حصول الشركة قبل الغصب أو الضياع، ومقتضى ورود الضياع على المشاع أن يكون الباقي أثلاثا بينهما، فيكون لصاحب الدينار الواحد ثلثا الدينار لا نصفه، فافهم وتأمل.
الرابع: أن يحكم بوجوب الاحتياط ولو كان مستلزما للضرر على ذي اليد.
ويستدل على ذلك بأمرين:
أحدهما: العلم الإجمالي الموجب للتنجز بالنسبة إلى جميع الأفراد.
ولا مانع منه إلا لزوم الضرر على ذي اليد بإعطاء كل من يحتمل أن يكون صاحب المال.
والجواب عن الضرر بوجوه:
الأول: أنه أقدم - بجمعه للمال الحرام - على الضرر.
وهو واضح الدفع، وذلك لعدم الأقدام قطعا، فإن من يحرز مال الحرام لا يقدم