____________________
نقل غيره عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك من دون زيادة ونقيصة. ومنها: كون ناقل الثاني ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عنه عليه السلام، فالخبر في غاية الاعتبار):
في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما:
الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك.
فقال: (أما الذي قال هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما) (1).
لكن الإنصاف عدم دليل على إلقاء الخصوصية، فإنه ليس في مورد الرواية فرض الاختلاط وكون أحدهما معترفا بأن المال إما لفلان أو لفلان، فإن كلا منهما يدعي كون الدرهم له، وليس في البين من يعترف بالغصب ويريد الاستخلاص من محذور الحرام، بل مورد الرواية مورد الدعوى التي لا بد من القضاوة بينهما بما لا يتوجه ظلم على أحد.
ثم إنه يظهر من الرواية حكم آخر، وهو أنه لو أقر أحد بأن المال بينهما يحمل على النصف. وحيث إنه عليه السلام في مقام الاستدلال فيستفاد من الرواية قاعدة كلية، وهي أن الوصية والوقف المضافين إلى فردين أو أفراد متعددة يحملان على التسوية بينهم، كما لا يخفى.
ومنها: خبر تميم بن طرفة:
إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما (2).
في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما:
الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك.
فقال: (أما الذي قال هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما) (1).
لكن الإنصاف عدم دليل على إلقاء الخصوصية، فإنه ليس في مورد الرواية فرض الاختلاط وكون أحدهما معترفا بأن المال إما لفلان أو لفلان، فإن كلا منهما يدعي كون الدرهم له، وليس في البين من يعترف بالغصب ويريد الاستخلاص من محذور الحرام، بل مورد الرواية مورد الدعوى التي لا بد من القضاوة بينهما بما لا يتوجه ظلم على أحد.
ثم إنه يظهر من الرواية حكم آخر، وهو أنه لو أقر أحد بأن المال بينهما يحمل على النصف. وحيث إنه عليه السلام في مقام الاستدلال فيستفاد من الرواية قاعدة كلية، وهي أن الوصية والوقف المضافين إلى فردين أو أفراد متعددة يحملان على التسوية بينهم، كما لا يخفى.
ومنها: خبر تميم بن طرفة:
إن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منهما بينة فجعله علي عليه السلام بينهما (2).