____________________
...
والوجه في ذلك عموم بعض أخبارها بعدما تقدم من عدم شمول أخبار الخمس، كخبر علي بن أبي حمزة، وفيه: (فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به) (1) المؤيد إطلاق الجملة الثانية بظهور الجملة الأولى في من يعرفه بشخصه، لأن الرد إليه مستلزم للتشخص.
لكن الإنصاف أنه محمول على ما هو المرتكز من أداء الحقوق إلى صاحبه بحد الإمكان، وأن التصدق في صورة الجهل بالمالك من جهة عدم إمكان الإيصال إلى صاحبه، ولا يدل قطعا على وجوب التصدق في ما يرضى كلاهما مثلا بالتنصيف، كما لا يدل أيضا بلا إشكال على وجوب التصدق بصرف عدم معرفة صاحبه فعلا، المحتاج إلى فحص قليل مثلا.
وعلى فرض الإطلاق في مثله فالظاهر هو الحمل على صورة عدم التمكن من الإيصال إلى صاحبه، بقرينة خبر حفص بن غياث (الثابت اعتباره لمجموع وجوه، منها: نقل المشايخ الثلاثة قدس سرهم له في كتبهم المعروفة. ومنها: كون سليمان بن داود من مشيخة الفقيه. ومنها: أن الصدوق قدس سره نقله في المقنع في مقام الإفتاء.
ومنها: شهادتهم بأن كتاب حفص معروف معتمد عليه، فراجع خاتمة المستدرك في شرح مشيخة الفقيه) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟
فقال: (لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها
والوجه في ذلك عموم بعض أخبارها بعدما تقدم من عدم شمول أخبار الخمس، كخبر علي بن أبي حمزة، وفيه: (فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به) (1) المؤيد إطلاق الجملة الثانية بظهور الجملة الأولى في من يعرفه بشخصه، لأن الرد إليه مستلزم للتشخص.
لكن الإنصاف أنه محمول على ما هو المرتكز من أداء الحقوق إلى صاحبه بحد الإمكان، وأن التصدق في صورة الجهل بالمالك من جهة عدم إمكان الإيصال إلى صاحبه، ولا يدل قطعا على وجوب التصدق في ما يرضى كلاهما مثلا بالتنصيف، كما لا يدل أيضا بلا إشكال على وجوب التصدق بصرف عدم معرفة صاحبه فعلا، المحتاج إلى فحص قليل مثلا.
وعلى فرض الإطلاق في مثله فالظاهر هو الحمل على صورة عدم التمكن من الإيصال إلى صاحبه، بقرينة خبر حفص بن غياث (الثابت اعتباره لمجموع وجوه، منها: نقل المشايخ الثلاثة قدس سرهم له في كتبهم المعروفة. ومنها: كون سليمان بن داود من مشيخة الفقيه. ومنها: أن الصدوق قدس سره نقله في المقنع في مقام الإفتاء.
ومنها: شهادتهم بأن كتاب حفص معروف معتمد عليه، فراجع خاتمة المستدرك في شرح مشيخة الفقيه) قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟
فقال: (لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها