والأحوط هو التخلص بإرضاء الكل أو الإعطاء - وإن كان مستلزما للضرر - والرجوع إلى القرعة على النحو المتقدم إذا كان ذلك حرجيا * *.
____________________
إلى الفقيه، فلا إشكال من تلك الجهة.
* بمعنى أنه يستقرع، فإن وافق الظن فلا إشكال، وإن خالفه فيخلص عنهما.
والوجه في ذلك احتمال أن يكون موضوع القرعة هو المجهول من جميع الجهات - أي من جهة الحكم الواقعي والظاهري الشرعي والعقلي - وحجية الظن ليست إلا من باب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص أطراف العلم الإجمالي الخاص الذي موضوعها الانسداد من جميع الوجوه، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
كما يمكن أن يقال بترجيح القرعة من باب أن صرف الاحتمال في ناحية حكم العقل بحجية الظن كشفا أو حكومة كاف في عدم الحكم، فلا حجة في البين قطعا من ناحية الظن، بخلاف القرعة، فإن احتمال عدم الحجية مدفوع بحجية ظهور اللفظ في قبال اللاحجة.
ويمكن أن يقال بترجيح الظن من باب أن الكبرى الواقعة في الصحيح المتقدم موقع العلة غير صادقة في المقام، لأن ملاحظة المظنون أعدل، فإن المستفاد منه أن القرعة تكون في مورد لا يكون قضاء آخر أعدل منه، فلعل الأقرب ترجيح الظن، وإن كان الأحوط الذي لا يترك هو الجمع بين مقتضى الأمرين من الظن والقرعة.
* * وذلك لاحتمال إلقاء حديث نفي الضرر في ما إذا كان المال بيد الغير من دون إذن واستيمان وإن لم يكن استقرار اليد عليه بالعدوان، لما مر من حق التخريب بالنسبة إلى البيت المبني على الحجر المغصوب ولو لم يكن الغاصب
* بمعنى أنه يستقرع، فإن وافق الظن فلا إشكال، وإن خالفه فيخلص عنهما.
والوجه في ذلك احتمال أن يكون موضوع القرعة هو المجهول من جميع الجهات - أي من جهة الحكم الواقعي والظاهري الشرعي والعقلي - وحجية الظن ليست إلا من باب مقدمات الانسداد الصغير في خصوص أطراف العلم الإجمالي الخاص الذي موضوعها الانسداد من جميع الوجوه، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
كما يمكن أن يقال بترجيح القرعة من باب أن صرف الاحتمال في ناحية حكم العقل بحجية الظن كشفا أو حكومة كاف في عدم الحكم، فلا حجة في البين قطعا من ناحية الظن، بخلاف القرعة، فإن احتمال عدم الحجية مدفوع بحجية ظهور اللفظ في قبال اللاحجة.
ويمكن أن يقال بترجيح الظن من باب أن الكبرى الواقعة في الصحيح المتقدم موقع العلة غير صادقة في المقام، لأن ملاحظة المظنون أعدل، فإن المستفاد منه أن القرعة تكون في مورد لا يكون قضاء آخر أعدل منه، فلعل الأقرب ترجيح الظن، وإن كان الأحوط الذي لا يترك هو الجمع بين مقتضى الأمرين من الظن والقرعة.
* * وذلك لاحتمال إلقاء حديث نفي الضرر في ما إذا كان المال بيد الغير من دون إذن واستيمان وإن لم يكن استقرار اليد عليه بالعدوان، لما مر من حق التخريب بالنسبة إلى البيت المبني على الحجر المغصوب ولو لم يكن الغاصب