____________________
وقد مر الكلام في مثله استدلالا وجوابا، مضافا إلى أمرين آخرين: أحدهما ضعف السند، والآخر احتمال أن يكون أمير المؤمنين أرضاهما بالصلح بينهما.
ومنها: خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام:
في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منها، قال: (يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين) (1).
وعن الشيخ قدس سره: ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين. وعنه بسند آخر عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا.
والجواب عنه يظهر مما تقدم، لأن المفروض أن اليد الواقعة على الدنانير ودعية، والمفروض في المبحوث عنه أن اليد غصبية، وليس المفروض في مورد الرواية وجود إعضال لصاحب اليد، لأن النزاع إن كان فهو بين صاحبي المالين، لعدم توجه تقصير إلى المستودع، فكيف يسري الحكم من مورد الخبر إلى مورد البحث؟
مضافا إلى احتمال أن يكون الصحيح ما نقل بالسند الأخير وكان المقصود أن أمير المؤمنين قضى بذلك الصلح وأرشدهم إلى الرضا بذلك، وإلا لم يكن المال يصل إلى أحد منهما.
ومضافا إلى إمكان أن يكون الحكم المذكور من باب الولاية العامة للإمام غير الثابتة للفقيه.
ومضافا إلى ما يرد على الكل: من أنه لو كان الحكم هو التوزيع في كل مال مردد بين الشخصين لم يكن وجه لما في خبر إسحاق بن عمار، قال:
ومنها: خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام:
في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منها، قال: (يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين) (1).
وعن الشيخ قدس سره: ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين. وعنه بسند آخر عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا.
والجواب عنه يظهر مما تقدم، لأن المفروض أن اليد الواقعة على الدنانير ودعية، والمفروض في المبحوث عنه أن اليد غصبية، وليس المفروض في مورد الرواية وجود إعضال لصاحب اليد، لأن النزاع إن كان فهو بين صاحبي المالين، لعدم توجه تقصير إلى المستودع، فكيف يسري الحكم من مورد الخبر إلى مورد البحث؟
مضافا إلى احتمال أن يكون الصحيح ما نقل بالسند الأخير وكان المقصود أن أمير المؤمنين قضى بذلك الصلح وأرشدهم إلى الرضا بذلك، وإلا لم يكن المال يصل إلى أحد منهما.
ومضافا إلى إمكان أن يكون الحكم المذكور من باب الولاية العامة للإمام غير الثابتة للفقيه.
ومضافا إلى ما يرد على الكل: من أنه لو كان الحكم هو التوزيع في كل مال مردد بين الشخصين لم يكن وجه لما في خبر إسحاق بن عمار، قال: