____________________
صاحب الدار، كأن اشتراه من دون العلم بذلك أو ورثه من مورثه.
وأما الرجوع إلى القرعة في صورة الحرج فلأنه لا مخصص لدليل نفي الحرج، بل يمكن القول بذلك في البناء المبني على المغصوب أيضا، بأن يقال: إنه إذا أدى خراب داره إلى الوقوع في الحرج الشديد فدليل نفي الحرج كما يكون حاكما على سائر الأحكام يكون حاكما أيضا على خصوص هذا الحكم الوارد في الشرع، وليس الحكم مجعولا في مورد الحرج، إذ ليس تخريب البناء المبني على الحجر المغصوب موجبا لتوجه الحرج إلى صاحب البناء مطلقا.
* لما تقدم من احتمال إلقاء حكم الحرج كالضرر في حق الغاصب، لكن قد مر جوابه في التعليق السابق.
* * لأنه إذا لم يكن ذو اليد مقصرا في استقرار اليد على مال الغير بل هو بصدد التخلص والرد من أول ما استقرت يده عليه وكان التخلص بالإعطاء حرجيا فالحكم بذلك كاد أن يكون ظلما موضوعا لاستقلال العقل بعدم لزوم تحمله.
* * * أي ملاحظة الظن أيضا والجمع بينهما وبين القرعة، إلا إذا كان ذلك حرجيا أيضا فالظاهر حينئذ تقديم الرجوع إلى الظن كما تقدم وجهه في التعليق على قولنا (فالأحوط الجمع بين القرعة والظن)، والله المتعالي هو العالم بالحقائق وله الشكر المتواصل.
ثم إنه في المسألة وجوه ظهر بعضها مما تقدم، الأول: الخمس. الثاني: أن يجري عليه حكم مجهول المالك. الثالث: التوزيع. الرابع: الاحتياط مطلقا.
وأما الرجوع إلى القرعة في صورة الحرج فلأنه لا مخصص لدليل نفي الحرج، بل يمكن القول بذلك في البناء المبني على المغصوب أيضا، بأن يقال: إنه إذا أدى خراب داره إلى الوقوع في الحرج الشديد فدليل نفي الحرج كما يكون حاكما على سائر الأحكام يكون حاكما أيضا على خصوص هذا الحكم الوارد في الشرع، وليس الحكم مجعولا في مورد الحرج، إذ ليس تخريب البناء المبني على الحجر المغصوب موجبا لتوجه الحرج إلى صاحب البناء مطلقا.
* لما تقدم من احتمال إلقاء حكم الحرج كالضرر في حق الغاصب، لكن قد مر جوابه في التعليق السابق.
* * لأنه إذا لم يكن ذو اليد مقصرا في استقرار اليد على مال الغير بل هو بصدد التخلص والرد من أول ما استقرت يده عليه وكان التخلص بالإعطاء حرجيا فالحكم بذلك كاد أن يكون ظلما موضوعا لاستقلال العقل بعدم لزوم تحمله.
* * * أي ملاحظة الظن أيضا والجمع بينهما وبين القرعة، إلا إذا كان ذلك حرجيا أيضا فالظاهر حينئذ تقديم الرجوع إلى الظن كما تقدم وجهه في التعليق على قولنا (فالأحوط الجمع بين القرعة والظن)، والله المتعالي هو العالم بالحقائق وله الشكر المتواصل.
ثم إنه في المسألة وجوه ظهر بعضها مما تقدم، الأول: الخمس. الثاني: أن يجري عليه حكم مجهول المالك. الثالث: التوزيع. الرابع: الاحتياط مطلقا.