____________________
وبذلك يظهر عدم عموم جميع الأخبار، لوجود القيد الصريح في معتبر عمار، مضافا إلى عدم العموم في الباقي في نفسه بوجهين، الأول: الانصراف عما علم المقدار. ووجه الانصراف أمران، أحدهما: ظهور الجملة المكررة في الروايات الواردة (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) - بحسب الجري على ما هو المتعارف في أمثال المقام - في وقوع المصالحة، والمصالحة بحسب الارتكاز العرفي تقع عند الجهل بالمقدار، وأما مع العلم بالمقدار فلا داعي على المصالحة في نظر العرف، والكلام محمول على ما هو المرتكز عند العرف في مقام المصالحة. ثانيهما: أن الحكم بالخمس في ما كان أقل من الخمس غير مراد قطعا، إذ لا معنى لقوله (إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) الوارد في مقام الامتنان في المورد المذكور، وهذا يصلح لأن يكون قرينة على صورة عدم العلم بالمقدار.
الثاني: الانصراف عما علم صاحبه. والوجه فيه: ظهور السؤال في أنه لا يدري طريق التخلص والتوبة، ولو كان صاحبه معلوما فطريق التخلص معلوم أيضا بحسب ارتكاز العرف والمتشرعة، مضافا إلى ما عرفت: من تصريح خبر عمار بالقيد، ووجود القيد في خبر حسن بن زياد (1) الناقل لقصة أمير المؤمنين، المظنون أو المعلوم كونها والمنقول عن الفقيه (2) - مرسلا ومسندا - قصة واحدة، فالأخبار الثلاثة بمنزلة خبر واحد مشتمل على القيد المذكور في خبر حسن بن زياد وهو قوله عليه السلام: (واجتنب ما كان صاحبه يعلم)، وهذا مضر بالإطلاق ولو على فرض الدوران بين كون الصادر منه عليه السلام ما ذكر أو ما تقدم من كون الصادر (يعمل) لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينية، فتأمل.
هذا. مضافا إلى أنه على فرض الشمول فلا ريب أنه يعارض لما دل على
الثاني: الانصراف عما علم صاحبه. والوجه فيه: ظهور السؤال في أنه لا يدري طريق التخلص والتوبة، ولو كان صاحبه معلوما فطريق التخلص معلوم أيضا بحسب ارتكاز العرف والمتشرعة، مضافا إلى ما عرفت: من تصريح خبر عمار بالقيد، ووجود القيد في خبر حسن بن زياد (1) الناقل لقصة أمير المؤمنين، المظنون أو المعلوم كونها والمنقول عن الفقيه (2) - مرسلا ومسندا - قصة واحدة، فالأخبار الثلاثة بمنزلة خبر واحد مشتمل على القيد المذكور في خبر حسن بن زياد وهو قوله عليه السلام: (واجتنب ما كان صاحبه يعلم)، وهذا مضر بالإطلاق ولو على فرض الدوران بين كون الصادر منه عليه السلام ما ذكر أو ما تقدم من كون الصادر (يعمل) لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينية، فتأمل.
هذا. مضافا إلى أنه على فرض الشمول فلا ريب أنه يعارض لما دل على