____________________
نصف ماله الواقعي إليه، فيقع في يده في ضمن جميع المال أو يصالح بشئ آخر في مقام القسمة برضاه أو رضا وليه الحاكم الشرعي، لكن ذلك صحيح في قبال استقلال ذي اليد وكون الاختيار بيده، وأما في قبال جعل الاختيار بيد ذي اليد في انطباق حق المستحق على المال من دون لزوم ضرر فلا ملزم للشركة، لأن المال الذي يصل إليه إما ماله الأصلي وإما يكون عوضا عن ماله الأصلي برضاه أو برضا الحاكم على فرض الامتناع، والاحتياج إلى ذلك المقدار ضروري على الفرضين فلا ملزم للشركة الموجبة للتصرف في مال الطرفين ونفسهما بإخراج نصف ماله عن ملكه وإدخال نصف مال الغير في ملكه من دون قبوله، ومن هنا يشكل الجزم بوجود الإجماع وبناء العقلاء في مطلق الاختلاط ولو كان بالاشتباه، والقدر المتيقن صورة الامتزاج الخارجي في المتماثلين - كامتزاج حنطة بحنطة مثلها - ولا يبعد وجود بناء العقلاء على الشركة فيه، بل لا يبعد أن يكون المقصود من الشركة الظاهرية المصرحة بها في الجواهر (1) هو معاملة الشركة مع المالين: من الاحتياج إلى الإفراز وإجبار الحاكم وتقسيم الثمن على حسب المقدار وتقسيم المنافع كذلك، ولذا خصه المحقق في الشرائع بالمتماثلين (2)، ولعل الظاهر صورة الامتزاج الخارجي لا الاشتباه حتى يشمل صورة بيع نصف من البعض الموجود قبل القسمة فيرتب عليه جميع أحكام الشركة.
* قد مر وجه الشركة. وملخصه نقل الإجماع، لكن القدر المتيقن منه هو الظاهرية منها في خصوص مزج المتماثلين الذي مرجعه إلى عدم الشركة، وكذا بناء العقلاء.
* قد مر وجه الشركة. وملخصه نقل الإجماع، لكن القدر المتيقن منه هو الظاهرية منها في خصوص مزج المتماثلين الذي مرجعه إلى عدم الشركة، وكذا بناء العقلاء.