____________________
وجوب رد مال الناس إلى صاحبه من حديث اليد (1) وما هو المعروف من أن المغصوب مردود وغير ذلك مما هو معلوم، فلا إشكال في عدم شمول أخبار الخمس لذلك.
* فقد قال الشيخ الأنصاري قدس سره:
وحكمه الشركة في العين بنسبة المالين، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا فيجب القيمة على من اختلط، سواء كانا متجانسين أو متغايرين، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه، وسواء كان الامتزاج بالاختيار أو بدونه (2). انتهى.
قوله (سواء كانا) متعلق بالمستثنى منه لا المستثنى، ومفاده أن حكمه الشركة في العين مطلقا.
وفي الجواهر - بعد أن قال قدس سره في الشرائع: (وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة، اختيارا كان المزج أو اتفاقا) - (3) قال:
مقصودا به الشركة أولا، بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الإجماع بقسميه عليه، لكن فرق بين الاختياري المقصود به الشركة وغيره في أن الأول شركة واقعية والثاني ظاهرية، فلو اتفق العلم بنقصه لأحدهما لم
* فقد قال الشيخ الأنصاري قدس سره:
وحكمه الشركة في العين بنسبة المالين، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا فيجب القيمة على من اختلط، سواء كانا متجانسين أو متغايرين، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه، وسواء كان الامتزاج بالاختيار أو بدونه (2). انتهى.
قوله (سواء كانا) متعلق بالمستثنى منه لا المستثنى، ومفاده أن حكمه الشركة في العين مطلقا.
وفي الجواهر - بعد أن قال قدس سره في الشرائع: (وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة، اختيارا كان المزج أو اتفاقا) - (3) قال:
مقصودا به الشركة أولا، بلا خلاف أجده فيه، بل لعل الإجماع بقسميه عليه، لكن فرق بين الاختياري المقصود به الشركة وغيره في أن الأول شركة واقعية والثاني ظاهرية، فلو اتفق العلم بنقصه لأحدهما لم