والظاهر لزوم إيكال الأمر إليه أو إلى وليه إذا لم يستلزم الضرر * *.
____________________
* وذلك لأن حجية الظن كشفا أو حكومة في فرض عدم وجود طريق شرعي أو أصل كذلك من باب التبعيض في الاحتياط، والقرعة أصل شرعي فهي متقدمة عليها.
وبتقريب آخر: احتمال عدم الحجية في الظن من باب تعارضه للقرعة مساوق لعدم حجيته، بخلاف احتمال عدم الحجية في القرعة فإن الظهور ينفيه.
* * وذلك لمراعاة العلم الإجمالي بقدر الإمكان، هذا على طبق الاحتياط.
وقد يحتمل أن يكون الاختيار بيد ذي اليد - كما هو الظاهر من العروة - لدلالة بعض الروايات على ذلك التي منها ما يأتي (1) إن شاء الله تعالى من خبر علي بن أبي حمزة وقد حكم فيه عليه السلام برد ما يعلم صاحبه إليه مع أنه من البعيد كون المال موجودا في الخارج متميزا عما عداه، لكن الظاهر حمله على الغالب من الرضا بالمقدار، فتأمل.
ثم لا يخفى أنه لا إشكال في أن الظاهر هو القيمة في صورة الاستهلاك غير الموجب لزيادة المالية، وأما الموجب لها ففيه وجوه، الأول: هو الرجوع إلى القيمة وأخذها من المتلف بالاستهلاك لحصول التلف. الثاني: حصول الشركة - بنسبة ما للوصف الحاصل - من القيمة. الثالث: أخذ قيمة المالية الموجودة مخيرا بين أن يأخذه من المستهلك أو ممن بيده المال. الرابع: مالكية نفس الوصف، ولعل الأخير هو الأقرب في صورة استهلاك أحد الممتزجين دون الآخر، كما في الدبس في الدهن أو السكر في الخبز، وأما في مثل السكنجبين فلعل الأظهر هو الشركة بنسبة المالية، وهو العالم.
وبتقريب آخر: احتمال عدم الحجية في الظن من باب تعارضه للقرعة مساوق لعدم حجيته، بخلاف احتمال عدم الحجية في القرعة فإن الظهور ينفيه.
* * وذلك لمراعاة العلم الإجمالي بقدر الإمكان، هذا على طبق الاحتياط.
وقد يحتمل أن يكون الاختيار بيد ذي اليد - كما هو الظاهر من العروة - لدلالة بعض الروايات على ذلك التي منها ما يأتي (1) إن شاء الله تعالى من خبر علي بن أبي حمزة وقد حكم فيه عليه السلام برد ما يعلم صاحبه إليه مع أنه من البعيد كون المال موجودا في الخارج متميزا عما عداه، لكن الظاهر حمله على الغالب من الرضا بالمقدار، فتأمل.
ثم لا يخفى أنه لا إشكال في أن الظاهر هو القيمة في صورة الاستهلاك غير الموجب لزيادة المالية، وأما الموجب لها ففيه وجوه، الأول: هو الرجوع إلى القيمة وأخذها من المتلف بالاستهلاك لحصول التلف. الثاني: حصول الشركة - بنسبة ما للوصف الحاصل - من القيمة. الثالث: أخذ قيمة المالية الموجودة مخيرا بين أن يأخذه من المستهلك أو ممن بيده المال. الرابع: مالكية نفس الوصف، ولعل الأخير هو الأقرب في صورة استهلاك أحد الممتزجين دون الآخر، كما في الدبس في الدهن أو السكر في الخبز، وأما في مثل السكنجبين فلعل الأظهر هو الشركة بنسبة المالية، وهو العالم.