____________________
فله ما سلف (1). فالأكل بجهالة ومن جمع المال وكان مختلطا بجهالة ثم تاب داخل في مفاد الآية الشريفة. ومن انتقل إليه من مال فيه الربا من غيره فهو ملحق بذلك، بل لعله أولى، لعدم ارتكابه الحرام أصلا من أول الأمر.
ومن ذلك يظهر الجواب وأنه لو قيل في الربا بذلك بملاك ما ورد في الآية الشريفة فهو حكم مختص ببابه وليس في مطلق الحرام المختلط، كما هو واضح.
الثالثة: ما يدل على حلية مطلق المال المختلط بالحرام، كخبر سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية - إلى أن قال عليه السلام: - (إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس) (2).
وخبر أبي بصير، قال:
سألت عن أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قال: (لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره...) (3).
والجواب عن ذلك (بعد وضوح أن اختلاط المال المسروق لا يصيره حلالا بحسب ارتكاز العرف والمتشرعة، ولا يفهم ذلك من الخبرين أصلا، وإلا كانت السرقة والغصب سهل الدفع بالاختلاط بالحلال فيصير حلالا) أن الظاهر أن المقصود من الخبر الأول أحد الأمرين: إما أن يكون الضمير المستتر في (كان) راجعا إلى (المال) الذي أصابه منهم، وقرء (خلط) مجهولا، فيصير مفاده أن المال
ومن ذلك يظهر الجواب وأنه لو قيل في الربا بذلك بملاك ما ورد في الآية الشريفة فهو حكم مختص ببابه وليس في مطلق الحرام المختلط، كما هو واضح.
الثالثة: ما يدل على حلية مطلق المال المختلط بالحرام، كخبر سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية - إلى أن قال عليه السلام: - (إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس) (2).
وخبر أبي بصير، قال:
سألت عن أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قال: (لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره...) (3).
والجواب عن ذلك (بعد وضوح أن اختلاط المال المسروق لا يصيره حلالا بحسب ارتكاز العرف والمتشرعة، ولا يفهم ذلك من الخبرين أصلا، وإلا كانت السرقة والغصب سهل الدفع بالاختلاط بالحلال فيصير حلالا) أن الظاهر أن المقصود من الخبر الأول أحد الأمرين: إما أن يكون الضمير المستتر في (كان) راجعا إلى (المال) الذي أصابه منهم، وقرء (خلط) مجهولا، فيصير مفاده أن المال