لأنه أطلقه في البيان ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب وفي الدروس إلى المشهور وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا ولا يخلو اطلاقه هنا من دلالة على القيد الحاقا له بالباقي نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا لكن الأصحاب أطلقوا الحكم وقالوا ان الفعل الكثير ناسيا لا تبطل الصلاة انتهى والحاصل ان الاستناد إلى الاجماع للحكم بالبطلان في ماحي الصورة سهوا خطا إذ لو لم نقل بظهور كلمات المجمعين أو صراحة في خلافه فلا أقل من عدم دلالتها على البطلان حتى يمكن دعوى الاجماع عليه فما استوجهه في المدارك والروضة من كونه مبطلا مطلقا وجب ان يكون مستنده امر اخر غير الاجماع وسيأتي التكلم فيما يصلح ان يكوم مستندا له كما أنه سيأتي الإشارة إلى ما يمكن ان يكون مراد للشهيد الثاني بما حي الصورة الذي جعله أخص مطلقا مما يخرج به الانسان عن صدق كونه مصليا عرفا ويمكن الاستدلال لأصل الحكم أيضا بمعهودية التنافي لدى المتشرعة من الصدر الأول بين الصلاة وساير الأعمال الخارجية بحيث يرون جميعا الفرق بين الصلاة وسائر العبادات وانه ليس في الصلاة عمل خراجي بخلاف غيرها من العبادات كما يستشعر ذلك من جملة من الروايات أيضا بل ربما يستظهر من بعضها كما سنشير إليه وكفاك شاهدا لاثبات مغروسية هذا المعنى في أذهان المسلمين من الصدر الأولى كثرة السؤال في الأخبار عن الافعال الجزئية التي مست الحاجة إلى فعلها في أثناء الصلاة كقتل القمل والبق والبرغوث ونفخ موضع السجود وأشباه ذلك مما لا تحصى بخلاف ساير العبادات فالأولى شطر من الروايات الدالة على جواز بعض الأفعال التي وقع التعرض لها في الأخبار ثم التكلم فيما يصلح ان يكون دليلا للمنع عن الفعل الكثير مع الغض عن الاجماع فمن جملة تلك الأخبار ما عن الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة أنه قال لا باس ان يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذه بيده فيعد به وموثقة يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله (ع) يسوى الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ومرسلة الصدوق قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها ثم رجع القهقري فبنى على صلاته قال وقال الصادق (ع) وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة في الجواهر ابن طاب تمر بالمدينة وعن بعض النسخ ارطاب وكأنه تصحيف وخبر إسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا أردت السجود فقال لا باس وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد الله فسئله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني الله فداك ان لي رحي اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحى ان الغلام قد قام فاضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة الله تطلب رزقة ورواه الصدوق باسناده عن أبي حبيب ناجية أنه قال لأبي عبد الله (ع) ان لي رحى اطحن فيها السمسم فأقوم فاصلي واعلم أن الغلام نائم فاضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا باس و خبر الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي في الصلاة تصفق بيديها وخبر حنان بن سدير سئل أبا عبد الله (ع) ايؤمي الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومى النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه قال حنان ولا اعلمه الا مسجد بني عبد الأشهل وخبر محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله (ع) بحصاة فاقبل إليه الرجل وخبر زكريا الأعور قال رأيت أبا الحسن (ع) يصلي قائما والى جنبه رجل كبير يريد ان يقوم ومعه عصا له فأراد ان يتناولها فانحط أبو الحسن (ع) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته ورواية سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني أبيت وأريد الصوم فأكون في سبق الوتر فأعطش فأكره ان اقطع الدعاء واشرب واكره ان أصبح وانا عطشان وامامي قلة بني و بينها خطوتان أو ثلاث قال تسعي إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان تحمل المرأة صبيها و هي تصلي أو ترضعه وهي تشهد وخبر الحلبي أنه قال سئلني رجل ان اسئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة قال لا باس وخبره الاخر انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخطو امامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال نعم لا باس وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال نعم وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت فتفسد الشئ قال فلينصرف ويحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم وخبر مسمع قال سئلت أبا الحسن (ع) أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلى قال لا باس وخبر السكوني عن أبي عد الله (ع) أنه قال في الرجل يصلى في موضع ثم يريد ان يتقدم قال بكف عن القراءة في مشبه وعن الفقيه مرسلا أنه قال روي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى وموثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرء فيرى حية بحياله يجوز له ان يتناول نعاله فيقتلها فقال إن كان بينه وبينها خطوة فليخط وليقتلها والا فلا وعن الصدوق عن عمار نحوه الا انه اسقط قوله فيقرء وخبر الحسين بن أبي العلا قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال يقتلهما وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلهما قال نعم ان شاء فعل وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته ان يقتل القملة أو النملة أو الفارة أو الحلمة أو شبه ذلك قال اما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارج من المسجد أو يدفنها تحت رجليه وسئلته عن الرجل يرعف في الصلاة وخلفه ماء هل يصلح له ان ينكص على عقبيه حتى تناول الماء فيغسل انفه قال إذا لم يلفت فلا باس وسئلته عن المرأة تكون في الصلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي وهي قاعدة هل يصلح لها ان تناوله فتعقده في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس وخبر الحلبي انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقتل البق والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوئه قال لا وخبر ابن اذنية المروي عن كتاب المحاسن عن أبي جعفر عليه السلام قال لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب وهو يصلي بالناس
(٤١١)