عند تعذرها إلى ما دونها فان الايماء بالرأس فضلا عن مطلقه أجنبي عرفا عن تهية السجود بل الركوع أيضا فلو لم يكن نص خاص يدل عليها لم يكن القاعدة كافية في اثباتها والنص انما ورد هيهنا في الايماء بالرأس وما في بعض الروايات من الاطلاق وجب صرفه لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى ذلك جميعا بين الأدلة وثبوت بدلية التغميض عند تعذر الايماء بالرأس في المريض الذي قد يشق عليه أصل الفعل من حيث هو لا يصلح ان يكون دليلا لاثباته هيهنا الا بتنقيح المناط وهو غير واضح ولعله لذا لم يعتبره الأصحاب هيهنا اللهم الا ان يكون مرادهم بالايماء ما يعمه وترك تعرضهم له مفصلا اتكالا على ما بينوه في حكم المريض فليتأمل وكيف كان فان خشي من الايماء ولو لأجل كون صرف الذهن إليه موجبا لتشويش باله المؤثر في الفتور في المحارسة على نفسه صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذا أي الاتيان بهذه الصيغة بدلا عن كل ركعة مجز قطعا بل الظاهر في لخلاف فيه بل ادعى غير واحد في كلماتهم الاجماع عليه ولكن الاشكال في تعينه وعدم جواز الاجتزاء بأقل منها كما يستشعر بل يستظهر من المتن وغيره مع أن الروايات الواردة في هذا الباب مع تظافرها لم يتضمن شئ منها لذكر هذه الصيغة بهذا الترتيب بل ظاهر جملة منها عدم اعتبارها عدى التكبير فالأولى نقل الروايات الواردة فيه والتعرض لما يقتضيه الجمع بين مفادها فمنها صحيحة الفضلاء المتقدمة الحاكية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير وفيها لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم وهذه الصحيحة بظاهرها تدل على كون جميع المذكورات المعتبرة في صلاتهم حتى الدعاء ولكن لا دلالة لها على أن هذه الأمور كانت تصدر منهم عند وقت كل صلاة مرة أو مرتين أو أكثر كما أنه لا دلالة لها على وقوعها بترتيب خاص وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في صلاة الزحف قال يكبر ويهلل يقول الله عز وجل فان خفتم فرجالا أو ركبانا وهذه الصحيحة ظاهرها كفاية التكبير و التهليل وعدم وجوب ما عداهما مما تضمنته الصحيحة السابقة فيمكن الجمع بينهما بحمل ما عداهما مما تضمنته تلك الصحيحة على كونه جزء مستحبا من صلاتهم كما أن هذا هو المتعين بالنسبة إلى الدعاء الذي تضمنته إذ لا خلاف على الظاهر في عدم وجوبه مع أنه لا ظهور يعتد به لتلك الصحيحة في اعتبار كل واحد واحد من تلك الأفعال بخصوصه وعن كتاب الفقه الرضوي أنه قال وروى أنه فات مع علي ع يوم صفين صلاة الظهر والمغرب والعشاء فامر علي ع فكبروا وهللوا وسبحوا ثم قرء هذه الآية فان خفتم فرجالا أو ركبانا فامرهم علي ع فصنعوا ذلك رجالا وركبانا فهذه المرسلة تدل على وجوب التسبيح أيضا ويحتمل ان يكون المراد بالتكبير والتسبيح والتهليل في هذه المرسلة وكذا بالتهليل في الصحيحة السابقة جنسها الشامل للتحميد أيضا وفي خبري سماعة وأبى بصير المتقدمين إذا التقوا فاقتتلوا فالصلاة ح تكبير وفي صحيحة الحلبي والمسابقة تكبير بغير ايماء وخبر محمد بن عذافر عن أبي عبد الله ع قال إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير اخر ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال أقل ما يجزى في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة الا المغرب فان لها ثلاثا ويظهر من هذه الرواية كفتاوى الأصحاب كون عدد الركعات ملحوظة في هذه الصلاة وانه يؤتى عن كل ركعة بتكبيرة ولكن لا يفهم منها انحصار المأتى به بالتكبير إذ لا منافاة بينها وبين ان يكون ما عدى التكبير أيضا كفاتحة الكتاب مثلا معتبرا في هذه الصلاة نعم ظاهر خبر عذافر انه لا يجب عليه حال المسايفة وجولان الخيل الا تكبيرتان ولولا شهادة المرسلة وغيرها من القرائن الخارجية على إرادة بدلية كل تكبيرة عن الركعة كي يختص موردها بالثنائية لكان من المحتمل إرادة تكبيرة الاحرام بإحدى التكبيرتين وبأخريهما البدلية عن جملة الصلاة المفروضة عليه أي صلاة كانت ولكن القرائن المزبورة شهدت بخلافها وكيف كان فهذه الرواية ظاهرها انه لا يجب غير التكبير بل وكذا وروايتا سماعة وأبى بصير أيضا قد يترائى منهما ذلك فان المنساق من قوله عليه السلام فإنما الصلاة ح تكبير كما في أوليهما أو بالتكبير كما في ثانيتهما انما هو كون التكبير ح تمام مهية الصلاة ولكن الذي يظهر النظر إلى ما بعد هذه الفقرة من قوله وإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء ان الحصر المقصود به إضافي أريد به بيان ما اعتبر فيها بدلا عن الركوع والسجود لا بيان تمام ما اعتبر في هذه الصلاة واما صحيحة الحلبي فسوقها يشهد بعدم كونها مسوقة لبيان تمام المهية بل لبيان المائز بين الصلوات في الأحوال الثلث المذكورة فيها فلم يبق ما يصح ان يدعى ظهوره في كفاية مجرد التكبير عدى خبر محمد بن عذافر وهو أيضا غير أبية عن الحمل على إرادة القصر الإضافي كقوله ع في صحيحة الحلبي صلاة الزحف على الظهر ايماء برأسك وتكبير الحديث مع امكان الالتزام بمضمونه وتخصيصه بمورده فتكون هذه اخر المراتب التي ينتهى إليها التقصير كما صرح به بعض ويحتمل أيضا ان يكون المراد بالتكبير في جملة من هذه الأخبار جنسه الشامل للتسبيحات الأربع كما أومى إليه بعضهم حيث حكم بوجوب الاتيان عن كل ركعة تكبيرة ثم فسرها بالصيغة المذكورة في المتن فالانصاف ان الاخبار بأسرها لا تخلو من اجمال وفى المدارك بعد ان أورد بعض الأخبار المزبورة قال وليس فيما وقفت عليه من الروايات في هذه المسألة دلالة على ما اعتبره الأصحاب في كيفية التسبيح بل مقتضى رواية زرارة ومحمد بن مسلم انه يتخير في الترتيب كيف شاء لكن قال في الذكرى ان الأجود وجوب تلك الصيغة يعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر للاجماع على اجزائها وعدم تيقن الخروج من العهدة بدون الاتيان بها ولا ريب ان ما ذكره أحوط وينبغي إضافة شئ من الدعاء إلى هذه التسبيحات كما تضمنته الرواية وصرح العلامة ومن تأخر عنه بأنه لا بد مع هذا التسبيح من النية وتكبيرة الاحرام والتشهد والتسليم وعندي في وجوب ما عدى النية اشكال لعدم استفادته من الروايات بل ربما كانت ظاهرة في خلافه وان كان المصير إلى ما ذكروه أحوط انتهى ما في المدارك وهو جيد مع أن مشاركة هذه الصلاة لصلاة المختار انما هي بالجنس كصلاة الأموات مع اليومية فهي بنظر العرف مهية أخرى أجنبية عن تلك المهية غاية الأمر انه علم من اعتبار العدد في التكبير كون عدد ركعاتها على سبيل الاجمال ملحوظا في هذه الصلاة واما سائر اجزائها وهيئاتها بخصوصياتها الشخصية فغير ملحوظة فيها حتى يراعى بالنسبة إليها قاعدة الميسور وما لا يدرك كله لا يترك كله فما عن بعض من الحكم بوجوب
(٧١٨)