في النار وخبر الفضل بن شاذان المروى عن العيون عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال ولا يجوز ان يصلى تطوع في جماعة لان ذلك بدعة و كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وخبر محمد بن سليمان قال إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال محمد بن سليمان وسألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به وقال هؤلاء جميعا سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا جميعا انه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان إلى أن قال فلما كان من الليل قام يصلى فاصطف الناس خلفه فانصرف إليهم فقال أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة فليصل كل رجل منكم وحده وليقل ما علمه الله من كتابه واعلموا انه لا جماعة في نافلة الحديث وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل انهم سألوا أبا جعفر الباقر عليه السلام وأبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الصلاة في نافلة رمضان بالليل في جماعة فقالا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من اخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلى فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلى كما كان يصلى فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله واثنى عليه ثم قال أيها الناس ان الصلاة في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة الا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فان ذلك معصية الا وان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار ثم نزل وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة قوله صلى الله عليه وآله من النافلة يحتمل ان يكون بيانا للصلاة وخبرها قوله صلى الله عليه وآله بدعة فمفاد الكلام حينئذ ان نافلة شهر رمضان في جماعة بدعة ويحتمل ان يكون خبرا عن الصلاة المعهودة الواقعة في رمضان ويكون قوله عليه السلام في جماعة خبر المبتدء محذوف أي هي في جماعة بدعة فعلى هذا التقدير يفيد العموم بخلاف المعنى الأول والاحتمال الأول وان كان انسب بسوق العبارة بل هو المتعين بناء على ما في بعض النسخ من نقلها باسقاط لفظة من ولكن قد يقرب الاحتمال الأخير ويؤيد صحة النسخة المشتملة على لفظة من الرواية السابقة المتضمنة لحكاية هذه القضية بعينها عن رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الشكل حيث ورد فيها انه صلى الله عله وآله قال أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة الحديث وموثقة عمار عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الصلاة في رمضان في المساجد فقال لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة امر حسن بن علي عليه السلام ان ينادى في الناس لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة فنادى الناس الحسن بن علي عليه السلام بما امره به أمير المؤمنين فلما سمعوا الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن عليه السلام إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له ما هذا الصوت قال يا أمير المؤمنين الناس يصيحون واعمراه واعمراه فقال أمير المؤمنين قل لهم صلوا ورواية سليم بن قيس الهلالي قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله واثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم قال إن أخوف ما أخاف عليكم خلتان اتباع الهوى وطول الامل إلى أن قال بعد ان أشار إلى حدوث اعمال وبدع بعد النبي مخالفة للسنة ولو حملت الناس على تركها فتفرق عنى جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي إلى أن قال و الله لقد أمرت الناس ان لا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضة وأعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي يا أهل الاسلام غيرت سنة عمر نهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا وقد خفت ان يثوروا في ناحية جانب عسكري الحديث وعن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب ابن قولويه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا لما كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة اتاه الناس فقالوا له اجعل لنا اماما يؤمنا في رمضان فقال لا ونهاهم ان يجتمعوا فيه فلما أمسوا جعلوا يقولون ابكوا رمضان وا رمضاناه فاتى الحرث الأعور في أناس فقال يا أمير المؤمنين ضج الناس وكرهوا قولك قال فقال عند ذلك دعوهم وما يريدون ليصل بهم من شاء واثم قال ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيرا أو بإزاء هذه الروايات اخبار اخر تدل على الجواز كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال صل باهلك في رمضان الفريضة والنافلة فانى افعله و صحيحة هشام بن سالم سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة اما المكتوبة فلا وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة وصحيحة سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا امتهن في النافلة فاما المكتوبة فلا الحديث ولكنك خبير بعدم جواز الاعتماد على هذه الأخبار بعد اعراض الأصحاب عنها وكون المقام موردا للتقية بحيث لم يسع الأمير الانكار والتجأ إلى الرخصة في أن يصلوا فيها جماعة فما يظهر من المدارك من الميل إلى الجواز استنادا إلى هذه الأخبار حيث إنه بعد ان أورد بعض الروايات المتقدمة الدالة على المشهور وناقش فيما عدى الصحيحة منها بضعف السند وفيها بقصورها عن إفادة العموم قال وقد ورد بالجواز روايات وساق الروايات ثم قال ومن هنا يظهر ان ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد وان لم يرد فيها نص على الخصوص مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح انه روى استحباب الجماعة فيها ولم نقف على ما ذكره انتهى ضعيف خصوصا مع أن العمدة في اخبار الجواز هي الصحيحة الأولى الواردة في صلاة رمضان التي وقع التصريح في الأخبار الناهية بأسرها صحيحها وغير صحيحها بكون الجماعة فيها بدعة واما ما عدى الصحيحة الأولى فهي لا تدل الا على جواز الجماعة في النافلة في الجملة لان اطلاقها وارد مورد حكم آخر فيكفي في صحتها شرعية الجماعة في شئ من النوافل ولو صلاة الاستسقاء أو يوم الغدير وكون مثل النوافل التي يندر الابتلاء بها مرادا بمثل هذه الأخبار المستفيضة وان كان في حد ذاته بعيدا في الغاية ولكن يقرب احتماله كون المقام مقاما للتقية ومناسبا للتورية وكيف كان فالمتجه رد
(٦٢٥)