فيعمل فيه على ما تقدم في تلك المسألة ويزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام أقول اما الكلام في سجدتي السهو لزيادة القيام فسيأتي واما انه يهدم القيام ويعمل عمل الصورة الثانية اي الشك بين الثلاث والأربع فربما علل بأنه بعد الهدم ينقلب شكه كما تقدمت الإشارة إليه ونوقش في ذلك بأنه لا دليل على الهدم وقلب الشك بل لا بد من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشك وقد منع شيخنا المرتضى رحمه الله ابتنائه على انقلاب الشك فإنه بعد ان حكم بأنه يهدم القيام ويعمل عمل الصورة الثانية قال لا لرجوعه إليها حتى يتوجه عليه ما ذكر بل لدخوله حال القيام في عمومات البناء على الأكثر يعني ان مقتضى هذه العمومات البناء على أنها خامسة وحيث لم يدخل في ركوعها عليه ان يرفع اليد عنها ويتم صلاته على الأربع ولكنه حيث يحتمل مع هذا البناء نقصا في صلاته وجب عليه ان يأتي بعد التسليم بما يحتمل انه نقص كما وقع التصريح بذلك في ذيل (هذه الأخبار فلا حاجة إلى ارجاعه تلك الصورة بل يفهم حكمه بنفسه منها وفيه ان المقصود الشك في تلك) الأخبار بحسب الظاهر هو الشك في عدد الركعات المعتبرة في الصلاة لا في زيادة شئ عليها فالشك بين الأربع والخمس خارج عن موردها كما يفصح عن ذلك ما فيها من تفريع الاتيان بما يظن نقصه على بنائه عليه الأكثر فالحق ابتناء الحكم على اندراجه في موضوع تلك المسألة ولا يتوقف ذلك على دعوى انقلاب شكه بعد الهدم كي يتوجه عليها ما ذكر بل لأنه حال كونه شاكا في أن ما بيده رابعة أو خامسة يصدق عليه انه لا يدري انه صلى ثلاثا أو أربعا فعليه ان يتشهد ويسلم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لعموم ما دل عليه وتخصيصه بخصوص الشك الحادث قبل التلبس بالخامسة يحتاج إلى دليل ودعوى انصراف الأدلة إليه بخصوصه قابلة للمنع مع امكان ان يقال بأنه يكفي دليلا لجواز الهدم والعمل بما يرجع إليه شكه بعد الهدم خبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أعاد الصلاة فقيه قط حتى بخيال لها ويدبرها حتى لا يعيدها إذ المتبادر منه إرادة المعالجة بارجاعها إلى موضوع لا يجب معه الإعادة كما في المقام ولا ينافيه ما ورد في عدة من الأخبار من تفسير ما روى أن الفقيه لا يعيد الصلاة بالشك بين الثلاث والأربع إذ المفروض انه يندرج بالعلاج في موضوع الثلاث والأربع فليتأمل ثالثها ان يشك بعد الدخول في الركوع والأقوى فيه البطلان لخروجه عن المنصوص وعدم قبوله للعلاج فإنه وان صدق عليه بملاحظة الركعات التي فرغ منها انه لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا كما لو عرض له هذا الشك قبل الركوع ولكن الأخبار الواردة في تلك المسألة منصرفة عن مثل هذا الفرض الذي يلتزم فيه من معاملة الشك بين الثلاث والأربع الغاء الركوع الموجب للعلم اجمالا بوقوع خلل في صلاته اما بزيادة الركوع سهوا أو ينقص السجدتين عمدا مع أن المقصود بتلك الأخبار ليس الا الالزام بالاخذ بالطرف الزائد وتدارك النقص الذي يحتمله مفصولا حذرا من وقوع الزيادة في الصلاة فكيف يريده فيما يلزم منه القطع بزيادة الركوع نعم قد يقال في مثل الفرض بان عليه المضي في صلاته واتمام هذه الركعة تعويلا على اصالة في لاتيان بالرابعة وانما لا يعول على هذا الأصل ما لم يركع لوجود النص بخلافه والمفروض قصور النص عن شموله بعد الركوع فلا مقتضى بالنسبة إليه لرفع اليد عما يقتضيه أصل العدم نعم بعد اكمال الركعة يندرج في موضوع من لم يدر انه صلى أربعا أو خمسا فيعمل بموجبه وفيه ما تقدم في صدر المبحث (من سقوط) هذا الأصل عن الاعتبار في هذا الباب ووجوب احراز سلامة الصلاة عن الزيادة في عدد ركعاتها كما ربما يؤمي إلى ذلك صحيحة زرارة المتقدمة الناهية عن نقض اليقين بالشك وعدم خلط أحدهما بالاخر بالتقريب الذي تقدمت الإشارة إليه وان شئت قلت إنه يستفاد بالتدبر في النصوص والفتاوي ان خصوصية الاعداد المعتبرة في الصلاة ملحوظة قيدا في مطلوبيتها وهذا مما لا يمكن احرازه بالأصل الا على القول بالأصل المثبت وهو باطل كما تقرر في محله فعليه استيناف الصلاة لقاعدة الشغل وقد يقرر البطلان بتقريب اخر وهو ان الامر دائر بين محذورين اكمال الركعة الذي هو معرض للزيادة والهدم الذي هو معرض للنقيصة فلا يحصل معه يقين البراءة وهذا أيضا انما يتجه بعد البناء على عدم جريان الأصل المزبور كما لا يخفى وربما أورد على الاحتجاج المزبور بان المبطل انما هو يقين الزيادة لا احتمالها ولو اثر ذلك لاثر فيما لو عرض الشك بعد السجود أيضا مع أنهم اتفقوا هناك (على الصحة وفيه ان المبطل على ما يقتضيه ظواهر أدلته انما هو نفس الزيادة لا يقينها فاليقين طريق لاحراز المبطل) من غير أن يكون له دخل في مبطليته فمتى شك في تحقق الزيادة يشك في صحة صلاته فعليه اعادتها ما لم يكن له أصل أو دليل يحرز به عدمها كما في المقام إذ لا أصل يقضي بان ما يأتي به مكملة لهذه الركعة المرددة بين كونها خامسة أو رابعة لا يقع زيادة ومن هنا يظهر فساد قياس ما نحن فيه بما لو حدث الشك في الزيادة بعد رفع الرأس من السجدتين لأن الشك حينئذ يتعلق بحدوث الزيادة فمقتضى الأصل عدمها وفي المقام تعلق بان ما يريد ان يوقعهما فيما بعد مكملة لهذه الركعة هل تقع زائدة أم لا وليس هذا عدمه موافقا للأصل مع أنه يكفي فارقا بين المقامين النص والاجماع القاضيان بالصحة وانه لا اثر للشك بعد الفراغ من عدد الركعات كالشك بعد الفراغ من العمل عدى كونه موجبا لسجود السهو تعبدا مضافا إلى امكان دعوى اندراج الشك بعد رفع الرأس من السجدتين في حد ذاته في موضوع قاعدة الشك بعد تجاوز المحل فليتأمل وكيف كان فقد تلخص مما ذكر ان الأظهر فيما لو عرض الشك بعد الدخول في الركوع البطلان لخروجه عن المنصوص وعدم صحة ارجاع إلى الشك بين الثلاث والأربع وهكذا الكلام فيما لو عرض الشك بعد رفع الرأس منه أو الدخول في السجود أو بين السجدتين أو في السجدة الثانية قبل الفراغ من الذكر الواجب بل بعده أيضا قبل رفع الرأس بناء على أن الركعة لا تكمل الآية فإنه ما لم يتم الركعة لا يقال إنه لا يدري اتى بخمس أو اربع الا مسامحة فيشكل استفادته من النصوص الواردة فيه ولكن ربما نسب إلى المشهور الحكم بالصحة في جميع الصور المزبورة وانه قبل دخوله في الركوع يهدم القيام ويعامل معاملة الشك بين الثلاث والأربع وبعده يمضي ويعامل معاملة الأربع والخمس ولم يتحقق هذه النسبة وقد عرفت ما في المضي من الاشكال نعم قد يقال إن الركعة اسم للركوع فلو عرض الشك بعد رفع الرأس منه يندرج في موضوع النصوص حقيقة وقد يقال إن الركعة
(٥٦٩)