جالس وهو ظاهر في أنه يبنى على الأقل ويتم صلاته ومع ذلك يحتاط بركعتين جالسا وهذا مع أنه لا قائل به يشكل بان المقتضى للاحتياط هو البناء على الأكثر لا الأقل اللهم الا ان يحمل على محض التعبد وهو بعيد وكذا الاشكال في قوله وان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد (الخ) فان ظاهره إرادة ركعتين من جلوس احتياطا مع ظن الأربع مع أنه لا اشكال ولا خلاف في أنه مع ترجيح أحد الطرفين وظنه يبنى عليه زيادة ونقصانا ولا احتياط ويمكن التفصي عن الاشكال الأخير بالالتزام بان الركعتين جالسا مع ظن الأربع على سبيل الاستحباب من باب حسن الاحتياط ومراعاة الواقع ولا ينافيه عدم معروفية الفتوى به بعد وضوح حسن الاحتياط ومراعاة الواقع مهما أمكن واما الاشكال الأول فقد حكى عن الوافي أنه قال في دفعة الظاهر أن أو بدل الواو في قوله ويصلي ركعتين أقول فعلى هذا تكون هذه الرواية بظاهرها دليلا لما اختاره في المسألة وفاقا لما نسب إلى الصدوق وابن الجنيد من القول بالتخيير بين الأقل الأكثر وتصلح شاهدة للجمع بين الأخبار الامرة بالبناء على الأقل والبناء على الأكثر ولكن لا عبرة بما استظهره من كون الرواية بلفظة أو بدل الواو بعد كونها مضراته؟ بالواو اللهم الا ان يقال إنه يجب حمل الواو على إرادة التنويع بمعنى أو بعد ان علم بعدم إرادة الجمع منها بشهادة القرائن الخارجية والداخلية ولكنه يتوجه إلى أصل الاستدلال انه لا يمكن اثبات مثل هذا القول مع شذوذه بمثل هذه الرواية المتشابهة مع أن جعلها شاهدة لحمل الأخبار الكثيرة العامة والخاصة المتضمنة للامر بالبناء على الأكثر المشهورة بين الأصحاب فتوى ورواية ليس بأهون من تقييد الامر بان يقوم ويتم صلاته في هذه الرواية بكونه بعد تشهد وتسليم كما ربما يؤمى إلى ذلك ما في بعض تلك الأخبار من أن هذا هو طريقة الاحتياط الواجب رعايته في مثل المقام الدائر امره بين محذورين بل ربما يؤيده أيضا الصحيحة الآتية بالتقريب الآتي ومنها صحيحة زرارة عن أحدهما قال قلت له من لم يدر في اربع هو أو في اثنتين وقد احرز الثنتين قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد ولا شئ عليه وان لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالاخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وهذه الصحيحة وان كان ظاهرها في بادي الرأي إرادة البناء على الأقل مبنيا على قاعدة عدم نقض اليقين بالشك اي الاستصحاب كما هو مذهب العامة على ما حكى عنهم ولكن الذي يغلب على الظن ان المقصود بالركعة والركعتين المذكورتين في هذه الرواية هي صلاة الاحتياط والمقصود بذكر عدم جواز نقض اليقين بالشك والمبالغة فيه بايراده بعبائر مختلفة تعريض على العامة بالتنبيه على مخالفة مذهبهم لهذه القاعدة وان فيه اختلاط الشك باليقين إذ لا يامن معه من الزيادة المبطلة والشاهد على إرادة صلاة الاحتياط هو قوله عليه السلام في الشك بين الاثنتين والأربع يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب إذ لو لم يكن المقصود به صلاة الاحتياط بل تتمة صلاته بعد البناء على الأقل لم يكن وقع للتصريح بكونه قائما لعدم كونه موقعا لتوهم خلافه ولا وجه لتعين الفاتحة فيهما فهو كالنص في إرادة صلاة مستقلة يتدارك بها النقص على تقدير النقص وسوق الرواية يشهد بعدم اختلاف حكم الشك في الصورتين وانطباقه في الجميع على القاعدة المذكورة في الذيل التي هي في قوة التعليل لذلك اي قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشك فالمقصود باليقين المنهى عن نقضه بالشك اما اليقين باشتغال ذمته بفريضة رباعية والشك في فراغ الذمة عنها أو اليقين بعدم الاتيان بالركعة التي شك في فعلها ومقتضاه على كل من التقديرين وجوب الاتيان بالركعة المشكوك فيها على وجه يحصل معه اليقين بتفريغ ذمته عنها ولكن مقتضى الأصل على الوجه الثاني حصول الفراغ عنها بالاتيان بها موصولة بسابقتها ولكن الشارع أوجب عليه الاتيان بها مراعيا للاحتياط في جانب الزيادة بان يأتي بها مفصولة كي لا يتطرق إليها احتمال خلل من جهة الزيادة كما يشهد لذلك صدر الخبر بالتقريب المزبور مضافا إلى أنه هو الذي يقتضيه الجمع بينه وبين ما دل على وجوب البناء على الأكثر مع تدارك النقص بفعل الاحتياط كما يؤيده المبالغة والاهتمام الواقع في الرواية في النهي عن الاعتداد بالشك في حال من حالاته فليتأمل وعلى تقدير تسليم ظهور الرواية في وجوب الاتيان بالركعة أو الركعتين المشكوك فيهما موصولة بسابقتها كي يكون مرجعه البناء على الأقل فالمتعين حملها على التقية كغيرها من الروايات المشعرة أو الظاهرة في كون الأصل في هذا الباب هو ذلك كما عرفته في المسألة السابقة تنبيه ظاهر معظم النصوص الخاصة الواردة في هذا الباب كون المفروض موضوعا فيها هو وقوع الشك بعد كمال مسمى الركعة لأنه هو المتبادر من مثل قوله إذا لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا مضافا إلى ما في جملة منها من القرائن المرشدة إلى ارادته في هذا الحال كما لا يخفى على المتأمل فلا تتناول النصوص الخاصة بظاهرها حكم ما لو حصل الشك في حال القيام الا بارجاعه إلى صورة متقدمة عليه في الرتبة فلو حصل الشك في حال القيام في أن ما في يده ثالثة أم رابعة لا يتناوله الأخبار الخاصة الواردة في هذه المسألة مما وقع فيه التعبير بنحو ما تقدم حيث ينصرف عنه قوله لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ولكنه يصدق عليه لا يدري انه صلى اثنتين أو ثلاثا وقد احرز الثنتين فيتناوله حكمه ان لم يكن هناك مانع اخر عن ذلك كما لو شك بعد الركوع أو في أثنائه في أن ما في يده رابعة أو خامسته فان ارجاعه إلى مسألة الشك بين الثلاث والأربع مقتضاه ان يهدم ما بيده ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط وهو مستلزم لزيادة الركن بل قد يشكل ذلك فيما لو حصل حال القيام أيضا فإنه وان لم يكن حينئذ مانع عن أن يهدم قيامه ويجلس بعود شكه بين الثلاث والأربع ولكن لا يبعد دعوى انصراف النص عن مثل هذا الغرض المستلزم لوقوع زيادة في صلاته وكيف كان ففي عموم الموثقات الامرة بالبناء على الأكثر غنى وكفاية لاثبات الحكم في جميع الفروض المصورة للشك بين الثلاث
(٥٦٥)