ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعد التسليم فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت بنيت على الأقل وتشهدت وان شئت بنيت على الأكثر وعلمت على ما وصفناه انتهى ومنها ما نسب إلى الصدوق من تجويزه البناء على الأقل ومنها ما نسب إليه في كتاب المقنع من القول بالابطال متى عرض هذا الشك حيث قال سئل الصادق عليه السلام عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال يعيد قيل فأين ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله الفقيه لا يعيد الصلاة قال انما ذلك في الثلاث والأربع والتقريب فيه ان من عادته في هذا الكتاب الافتاء بمتون الأخبار ولهذا نقل جملة من الأصحاب القول بذلك عنه في هذا الكتاب المذكور الا ان الفاضلين على ما حكى عنهما نقلا الاجماع على في لإعادة ونقل عن الذكرى أنه قال (واما الشك بين) الثنتين والثلاث فاجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث والأربع ولم نقف فيه على رواية صريحة ثم نقل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الأخبار بذلك أقول ومما يدل على المشهور موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت وموثقته الأخرى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة فقال الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه الشئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت وموثقة الثالثة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت ويؤيده أيضا بل يشهد له رواية قرب الإسناد الآتية الواردة في خصوص المقام بدعوى انجبار ضعفه بما عرفت ويمكن ان يكون الكيفية المذكورة في هذه الأخبار لتدارك النقص على وجه يحصل معه اليقين بالفراغ هو المراد بالبناء على اليقين في موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا شككت فابن على اليقين قال قلت هذا أصل قال نعم ويحتمل ان يكون المراد البناء على كون المشكوك متيقنا اي الغاء الشك والبناء على الأكثر كما في الخبر المروي عن قرب الإسناد في رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال يبنى على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام وصلى ركعة بفاتحة الكتاب بشهادة الامر بصلاة الاحتياط ويحتمل أيضا ان يكون المراد في الموثقة البناء على الأقل بل لعل هذا هو المتبادر منها ولكن يتعين على هذا التقدير حملها على التقية لا لمجرد معارضتها بالاخبار المتقدمة التي هي أرجح منها من وجوه بل لأن جعل هذا أصلا لا يستقيم على مذهبنا لورود اخبار خاصة بخلافه في جل موارده بحيث لا يمكن ارتكاب التخصيص فيه بالنسبة إلى تلك الموارد فضلا عن معارضته بالعمومات كما لا يخفى ثم إن قضية عموم الأخبار المزبورة اطراد الحكم حتى في الأوليين ولكن يجب تقييدها بما عدى الأوليين جمعا بينها وبين المستفيضة الدالة على أن لا سهو في الأوليين وانما السهو في الأخيرتين فإنها حاكمة على مثل هذه المطلقات كما أنه يجب تخصيصها بالفريضة الرباعية دون الثنائية والثلاثية جمعا بين الأدلة واستدل للمشهور أيضا بخبر زرارة عن أحدهما قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قلت رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا قال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم إذا الظاهر أن الشرطية جارية مجرى الغالب أريد بها الاحتراز عما لو دخله هذا الشك قبل اكمال الثانية فكأنه قال إن دخله هذا الشك بعد احراز الأولين فالمراد بالثالثة هي الركعة المرددة بين كونها ثالثة أو رابعة والمراد بقوله ثم صلى الأخرى صلاة الاحتياط كما يفصح عن ذلك العطف بثم واطلاق الصلاة عليها الظاهرة في الاستقلال هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال والانصاف ان الرواية لو لم نقل بظهورها في البناء على الأقل والاتيان بالرابعة متصلة بها وايقاع التسليم الذي يتحقق به الانصراف بعد الجمع فلا أقل من الاجمال فلا تنهض شاهدة للمدعى كما انها لا تصلح دليلا لاثبات البناء على الأقل إذ بعد تسليم ظهورها فيما يدعيه الخصم فهي غير أبية عن تقييد قوله عليه السلام صلى الأخرى بكونه بعد تشهد وتسليم جمعا بينها وبين غيرها مما دل على وجوب الاحتياط باتيان الركعة المشكوكة مفصولة كي لا تضر بصلاته على تقدير زيادتها والذي يغلب على الظن كون المقصود بهذه الرواية إرادة الابهام والاجمال من باب التقية ككثير من اخبار الباب الموهمة لإرادة البناء على الأقل حيث يلوح من أكثرها امارات التقية والتورية كما لا يخفى على المتأمل وربما سنشير إلى بعضها والله العالم ومما يؤيد المشهور بل يدل عليه المستفيضة الآتية الواردة في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبين الاثنتين والأربع فإنه يفهم منها ما يعالج به الثالثة المشكوكة بتنقيح المناط مع اعتضادها بالعمومات المتقدمة الواردة في كيفية تدارك المشكوك فليتأمل واستدل للقول بالبناء على الأقل بموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة وقد عرفت ما فيه ورواية سهل بن اليسع قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال يبنى على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة واخرها وفيه ان قوله عليه السلام كذلك في أول الصلاة واخرها بحسب الظاهر مسوق لتعميم الحكم بالنسبة إلى جميع موارد الشك وعدم اختصاصه بخصوص مورد السؤال فيعارضه جميع الروايات الواردة في شكوك الصلاة المنافية لهذا الحكم عموما وخصوصا فلابد من رد علمها إلى أهله مع امكان ان يكون المقصود بقوله ويأخذ بالجزم الامر برعاية الاحتياط باتيان الركعة المشكوكة مفصولة كما هو مذهب المشهور ولا يتفاوت الحال حينئذ بين تسميته بناء على الأقل أو الأكثر ونظيره في الضعف الاستدلال له بخبر عبد الرحمن بن الحجاج وعلى عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال يبنى على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط في الصلوات كلها إذ الغالب على الظن ان المقصود بمثل هذه الأخبار إرادة فعل الاحتياط على وجه يوافق مذهب الخاصة والتعبير بالبناء على اليقين أو نحوه من الألفاظ الموهمة
(٥٦٢)