ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما قال ليس النافلة مثل الفريضة ويؤيده أيضا بل يشهد له خلو الأخبار المستفيضة الواردة في مقام البيان من الامر بقضائه مع التعرض فيها السجود السهو على وجه يستشعر منه عدم وجوب غيره مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال إن كان ذكره وهو قائم في الثالثة فليجلس وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يتكلم وخبر الحسين بن أبي العلاء قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة قال فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل ان يتكلم إلى غير ذلك من الروايات التي سيأتي بعضها هذا كله مع أنه لا دليل يعتد به على وجوب القضاء عدى صحيحة محمد بن مسلم الغير الابية عن الحمل على إرادة التدارك في السجدة الأخيرة أو الاستحباب كما ربما يستشعر ذلك مما في ذيلها من قوله عليه السلام انما التشهد سنة في الصلاة أو التقييد بكونه عقيب السجدتين جمعا كما أن المتجه على تقدير صحة الاستدلال بعموم صحيحتي ابن سنان وحكم بن حكيم تقييدهما بذلك جمعا بين الأدلة فالانصاف ان القول بالاجتزاء عن القضاء بتشهد السجدتين لا يخلو من قوة من حيث المستند الا ان الالتزام به مع شذوذه لا يخلو من اشكال فما ذهب إليه المشهور من وجوب قضائه مستقلا ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط وحكى عن الكاتب القول بإعادة الصلاة نسيان التشهد ويشهد له موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة ذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط فقد جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع قال إن ذكر قبل ان يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله اجزئه في صلاته وان لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة وفيه ان المتعين حمل الإعادة في الخبرين على الاستحباب أورد علمهما إلى أهله لعدم صلاحيتهما لمعارضة المعتبرة المستفيضة ان لم تكن متواترة المصرحة بعدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد وان التشهد سنة وهي لا تنقض الفريضة وسجد سجدتي السهو لكل من نسيان السجدة والتشهد اما الأول ففي الجواهر انه هو المشهور شهرة كادت تكون اجماعا بل عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة دعوى الاجماع عليه واستدل له بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان وقوله عليه السلام في ذيل خبر جعفر بن بشير المتقدم الوارد في ناسي السجدة وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو وخبر منهال القصاب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وانا خلف الإمام فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب فان تعليقه الحكم على مطلق السهو يشتمل ما نحن فيه وربما استدل عليه أيضا بصحيحة الفضيل بن يسار انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو وانما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ونحوها موثقة سماعة اما لأن المراد منه الشك في الخصوصية بعد معلومية أحدهما كما لعله المعنى الحقيقي لهذه العبارة فيجب حينئذ هنا لعدم القول بمدخلية هذا الشك أو لأنه إذا وجب للشك في الزيادة والنقيصة فمع المتيقن بطريق أولى وفيه ما لا يخفى فإنه على خلاف المطلوب أدل كما سنشير إليه مع أن دعوى في لقول بمدخلية هذا الشك مدفوعة بما ستسمعه عند التكلم في موجبات السهو من نقل القول بمضمون الخبر عن بعض خلافا للمحكى عن الصدوقين و المفيد في الغرية والعماني وغير واحد من المتأخرين بل في المستند نسبته إلى أكثرهم فلم يوجبوا السجود بنسيان السجدة للأصل وخلو النصوص الواردة في مقام البيان الامرة بقضاء السجدة عن التعرض لسجود السهو وحصر ما يوجب السهو في جملة من الأخبار كصحيحة الفضيل وموثقة سماعة المتقدمتين فيما عداه مع امكان اندراء المورد في موضوع ما هو المذكور في صدر الخبرين وخصوص صحيحة أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يسجد واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو وخبر محمد بن منصور قال سئلته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت الا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو وقد أشرنا فيما سبق إلى أن المراد بالخوف بحسب الظاهر مطلق في لامن بوقوع الفعل كي يعم صورة العلم بنسيان واحدة بقرينة السؤال وموثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام وساق الخبر إلى أن قال وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو قال لا قد أتم الصلاة وترك العمل بجزء منه لمعارضته بما هو أقوى أو مخالفته للاجماع لا يسقطه عن الحجية فيما عداه وهذه الروايات أخص مطلقا من مرسلة سفيان وخبر منهال فيخصص بها عمومهما ولا يصلح لمعارضتها خبر جعفر بن بشير لجواز حمله على الاستحباب مع أنه بظاهره غير معمول به (وارتكاب التأويل) في فقرته الأخيرة كما في فقرته الأولى بحمله على التذكر قبل فوات محل التدارك يخرجه عن محل الكلام كما أن خبر منهال في حد ذاته لا يخلو عن اجمال ومرسلة سفيان أيضا مما يشكل الاعتماد على ظاهرها لمخالفته لظواهر جل الروايات الواردة في أحكام السهو في باب القراءة وغيرها الخالية عن التعرض لذكر سجود السهو مع وقوع التصريح في كثير منها بأنه لا شئ عليه أو تمت صلاته أو نحو ذلك ووقوع التصريح في كثير من مواضع الزيادة والنقصان كالروايات المتقدمة ونظائرها بنفيه والالتزام باهمال تلك الأخبار التي لم يقع التعرض فيها لذكره من هذه الجهة وكون الروايات المصرحة بعدمه مخصصة لعموم المرسلة مع كون بعضها كصحيحة الفضيل الحاصرة لسجود السهو في الشك في الزيادة والنقيصة منافيا له في الظاهر ليس بأهون من حمل المرسلة على الاستحباب بل هذا أولى خصوصا بعد الالتفات إلى عدم التزام الأكثر بل المشهور كما اعداه غير واحد ولا سيما القدماء بظاهر المرسلة من وجوبه لكل زيادة ونقيضة فدعوى انجبار ضعف المرسلة لو كان في خصوص المقام بالشهرة والاجماعات المنقولة كدعوى سقوط صحيحة أبي بصيرة وغيرها من الأخبار المتقدمة النافية للوجوب بالشذوذ عن الحجية بعد ما سمعت من وجود القول به قديما وحديثا
(٥٥٢)