4 - أن يكون ذلك معاوضة مستقلة من غير أن يدخل هذا تحت أحد العناوين المتعارفة، وهذا هو الصحيح عندنا، وتدل على صحته آية التجارة عن تراض، ولا ريب أن أمثال هذه المعاملة كثيرة في العرف (1).
6 - أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين لا ريب في أن أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل من المتعاطيين ماله لصاحبه - يتصور على وجوه، ويحسن بنا قبل التعرض لحكم تلك الوجوه أن نقدم ما لا يستغني عنه، وهو بيان الفارق بين هذا الأمر وبين الأمر الثاني، وحاصله:
إن جهة البحث في الأمر الثاني إنما هي متمحضة في بيان مورد المعاطاة، وبيان ما هو المبرز الخارجي لما قصده المتعاطيان، ولذا ذكر المصنف في طليعة البحث عنه: أن المتيقن من مورد المعاطاة حصول التعاطي فعلا من الطرفين، وجهة البحث في الأمر الرابع إنما هي بيان ما قصده المتعاطيان، ولذا ذكر المصنف في مطلع كلامه هنا: أن أصل المعاطاة يتصور بحسب قصد المتعاطين على وجوه شتى، وإذن فمرجع البحث في أحد الأمرين غير ما هو مرجع البحث في الأمر الأخر فلا تنافي بينهما.
وعليه فلا وجه لما أورده شيخنا الأستاذ على المصنف، وإليك نص مقرر بحثه:
إن الايجاب والقبول يتحقق بدفع العين أولا من البائع وقبضها من