ومن الواضح أنه لا يتحقق هذا المفهوم إلا برفع الإضافة المالكية عن أحد العوضين ووضعها على العوض الآخر.
وعليه فإذا لم يدخل الثمن في ملك من خرج المثمن عنه كان ذلك خارجا عن مفهوم البيع قطعا، ولا يعقل صدق مفهوم البيع على ما هو خارج عنه.
نعم لا بأس بالإذن في التصرفات المتوقفة على الملك بوجوه شتى:
1 - أن يكون غرض المبيح من قوله: أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، توكيل المباح له في نقل ماله - المبيح - إلى نفسه - المباح له - ثم بيع ذلك المال لنفسه - المباح له - أو أن المبيح يوكل المباح له في بيع ماله ثم نقل ثمنه إلى نفسه - المباح له، أو يقصد المبيح تمليك ماله للمباح له بقوله:
أبحت لك مالي - الخ، بحيث تكون الإباحة بمنزلة انشاء الهبة، ويكون بيع المباح له بمنزلة القبول.
وعليه فيكون ذلك نظير قول القائل: أعتق عبدك عني بكذا، حيث إن القول المزبور استدعاء لتمليك المولي عبده لذلك الرجل، واعتاق المولى عبده جواب للاستدعاء المزبور، فيتحقق هنا بيع ضمني، وعليه فيكون العبد ملكا للمستدعي آنا ما ثم ينعتق عن قبله.
وفيه أن ما نحن فيه بعيد عن هذا الوجه بجميع شقوقه، إذ ليس المقصود هنا إذن المالك للمباح له في نقل المال إلى نفسه أولا، ولا في نقل الثمن إليه ثانيا، ولا أن المالك قصد التمليك بقوله: أبحت لك - الخ، ولا أن المخاطب قصد التملك عند البيع لكي يتحقق هنا تمليك ضمني مقصود للمتكلم والمخاطب بالدلالة الاقتضائية، كما كان كذلك في قضية: أعتق عبدك عني.
2 - أن يدل دليل خاص على كون مال المبيح ملكا للمباح له بمجرد