بكون الباذل أولا بائعا وكون الباذل ثانيا مشتريا على وجه الاطلاق.
3 - أن يكون ذلك صلحا معاطاتيا، لأن المصالحة بمعنى التسالم، ومن الواضح أن كل واحد من المتعاطيين يتسالم على تبديل ماله بمال صاحبه، ومن هنا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه:
لك ما عندك ولي ما عندي على الصلح (1).
ولكن يرد عليه أنه إن كان المراد من الصلح ما هو مصداق لمفهوم التسالم بالحمل الشايع فهو حسن، لأن مفهوم التسالم أمر وسيع يشمل جميع العقود حتى النكاح، إلا أن المنشأ في كل عقد بدء غير ما هو المنشأ في الصلح، بديهة أن كل معاملة وإن كانت لا تصدر إلا عن تسالم من الطرفين على تلك المعاملة لكنه غير عقد الصلح الذي يكون المنشأ فيه نفس عنوان الصلح، فكم فرق بين انشاء الصلح وبين انشاء معاملة وقع التسالم عليها من الطرفين، نعم إن نتيجة انشاء الصلح بعقده قد تتحد مع نتيجة بعض العقود الأخر.
وإن كان المراد من الصلح ما هو أنشأ لمفهوم المصالحة التي تتميز عن بقية العقود فهو واضح البطلان، ضرورة أن التعاطي المذكور بعيد عن مفهوم الصلح وحقيقته، وأما الرواية المزبورة فلا وجه لحملها على الصلح بل هي تناسب الهبة المعوضة، وهذا واضح لا ريب فيه.