تحصيل الربح والمنافع مع حفظ مالية ماله في ضمن أي متاع كان، أو كان نظر كليهما إلى رفع الاحتياج ودفع الضرورة فقط، كتبديل عباءة بعباءة أو كتاب بكتاب، إن كان كذلك، فذكر المصنف فيه وجوها أربعة:
1 - أن يكون ذلك بيعا وشراء بالنسبة إلى كل من المتبايعين، لأن البيع مبادلة مال بمال كما في المصباح (1)، والاشراء ترك شئ والتمسك بغيره كما في القاموس (2)، ولا شبهة في تحقق هذين العنوانين بفعل كل واحد من المتعاطيين، وعليه فلو حلف أي منهما على عدم الاشتراء حنث بذلك، نعم لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا أحكام المشتري لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من كان بائعا محضا أو مشتريا محضا، فلا تثبت تلك الأحكام لمن كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين.
ولكن يتوجه عليه أن عنوان البائع وعنوان المشتري بالمعنى المزبور العام كما يصدق على كل منهما في المقام كذلك يصدق على كل من المتبايعين في كل بيع، حتى فيما إذا كان أحد العوضين نقدا والعوض الآخر عرضا، ولازم ذلك أن لا يختص أحد المتبايعين في البيوع المتعارفة بكونه بائعا وثانيهما بكونه مشتريا، وهذا بديهي البطلان.
2 - أن يكون ذلك بيعا بالنسبة إلى من يعطي متاعه أولا لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخذ لكونه قابلا.
ويتوجه عليه أن هذا الوجه وإن كان صحيحا في الجملة إلا أنه لا يتم في جميع الموارد، بديهة أنه لا شبهة في جواز تقديم القبول على الايجاب في البيوع اللفظية، وعليه فيمكن أن يقصد المعطي أولا في البيع المعاطاتي قبول الايجاب المتأخر، وإذن فلا دليل على الحكم