وعلى النقل من حين الإجازة، فإن دليل ثبوته سواء كان هو الشرط في ضمن العقد أو غير ذلك شامل عليه من الأول على الكشف لتمامية المعاملة على الفرض وإن وقف على الإجازة بخلافه على النقل، فإن الفرض أنه لم يحصل النقل والانتقال حتى يشترط في ضمنه الخيار ويكون للمشتري أو للبايع خيار الحيوان، ونتيجة ثبوت الخيار له من الأول أنه لو فسخ بالخيار لا بالرد يكون النماءات قبل الفسخ له، لأن الفسخ رفع الأمر الثابت وقطعه بخلاف الرد فإنه دفع ومانع عن تحققه من الأول.
وأما خيار المجلس، فاحتمل شيخنا الأستاذ (1) عدم ثبوته على النقل والكشف، ولا نعرف له وجها صحيحا، والذي ينبغي أن يقال إنه إنما يثبت على النقل والكشف مطلقا.
أما على الكشف فمن حين العقد لصدق البيع على طرفي العقد، سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما أصيلا والآخر فضوليا، لفرض تمامية المعاملة من جميع الجهات إلا من ناحية الرضا، فهو يحصل بعد ذلك على الفرض، فعدمه عند العقد لا يمنع عن صدق عنوان البيع.
وأما على النقل فمن حين الإجازة، فإن الفضوليين ليسا إلا مجرد العقد، فلا يصدق عليها البيع ليتوهم ثبوت الخيار لهما، وأما المالكين فالفرض أن الملكية إنما تحصل لهما بعد الإجازة وقبلها لم يحصل النقل والانتقال فلا بد وأن يثبت من حين الإجازة، لأن زمانها زمان انتساب العقد إليهما وصدق البيع عليهما كما هو واضح، فيكون المناط افتراقهما عن مجلس الإجازة ولو كان بعيدا غايته، فينجزان العقد بالتلفون مثلا، فإن لفظ المجلس لم يرد في رواية ليؤخذ بمفهومه.