والكشف، فإن في الزمان الذي وقع عليه العقد لم يكن مالا وقابلا للبيع، أما لاعتبار المالية وأما للنص، وفي الزمان الذي كان مالا وواجدا لأن يكون مبيعا لم يقع عليه العقد.
وبعبارة أخرى أن العقد وقع عليه في الزمان الذي الغي الشارع ماليته وقابلية كونه مبيعا، وبطلان العقد عليه حين صدوره بمقتضى: ثمن الخمر سحت (1)، وما يكون حين صدور البيع ووقوع العقد عليه غير قابل لذلك بل أوجب بطلان العقد الواقع عليه ثم صار قابلا لذلك لا يوجب صحة العقد، فإنه حين زمان صدور العقد أوجب بطلانه وفي زمان لا يوجب بطلان العقد لم يقع عليه عقد.
وهكذا الكلام في بيع الثمرة قبل الظهور والانعقاد، فإنه أيضا لو باعه أحد من شخص فضولة حين كونه زهرة ثم صار ثمرة لا يكون ذلك البيع صحيحا، إما لاعتبار المالية أو للنص، فإنه حينما وقع عليه العقد لم يكن مالا وقابلا لأن يقع عليه العقد بل كان يوجب بطلانه وحين كونه قابلا وغير موجب لبطلان العقد عليه لم يقع عليه عقد كما هو واضح، وهكذا الكلام في جميع الموارد التي يكون الشرط من هذا القبيل، ولا يفرق في ذلك كله بين القول بالنقل والكشف بل الأمر كذلك لو وقع العقد عليه من الأصيلين والفضولي لا يزيد على الأصيل.
وأما الثاني، فهو ما يرجع الشرط إلى المال مع الحفاظ المالية في صورتي الفقدان والوجدان، وكون الشرط راجعا إلى جهة الأوصاف الكمالية دون ما يقوم بها المالية.
وهذا كالمثال المتقدم من المايع المتنجس، فإذا وقع على المايع