الطاهر عقد فضولا وبين العقد والإجازة عرضت له النجاسة، فإنه بناء على مانعية النجاسة عن البيع بمقتضى رواية تحف العقول: أو شئ من وجوه النجس (1)، أو اشتراط الطهارة في المبيع، لا يكون هذا المايع الذي وقع عليه العقد واجدا لشرائط البيع، وإذا طهر قبل الإجازة فالظاهر هو صحته على القول بالنقل، إذ حين وقوع العقد على هذا المال كان مالا، وغير ذلك المال مما وقع عليه الإجازة.
غاية الأمر كان حين العقد فاقدا للشرط وحين الإجازة واجد له ولكن المالية مالية وحدانية محفوظة في ذلك المال من البدو إلى زمان الإجازة، ولم يرده الشارع ولا العرف ما وقع عليه العقد مغايرا لما وقع عليه الإجازة.
وهذا بخلاف مثل الخمر، فإن ما وقع عليه العقد مغائر لما يرد عليه الامضاء في نظر الشارع بل في نظر العرف في بعض الموارد، وما وقع عليه العقد ليس بمال في نظر الشارع، وما يرد عليه الإذن مال في نظره فكيف يتحدان ويحكم بالصحة.
وهكذا العين الموقوفة لأشخاص خاصة، فإنه لا يجوز بيعها إلا في الموارد المخصوصة، فإذا باعها شخص فضولة ثم عرض لها ما يجوز بيعها كالخلف بين أربابها، فإنه لا مانع من الحكم بصحة مثل هذا البيع لعدم ما يوجب بطلانه، وأن ما وقع عليه العقد غير ما وقع عليه الامضاء، غاية الأمر كان حين وقوع العقد عليه فاقدا لشرط من شرائط البيع وحين الامضاء واجد لذلك، وهكذا الكلام في بيع أم الولد ثم مات ولده.
والوجه في صحة العقد في أمثال ذلك، أن العقد قد تحقق واستند إلى من له العقد بالإجازة، فيشمله دليل صحة البيع عموما واطلاقا.