2 - بالروايات الظاهرة في ذلك، وقد قلنا إن المراد منها روايات التجارة بمال المضاربة ومال اليتيم (1)، حيث لم يستفصل فيها بين موت المالك وحياته مع أن العادة جرت بموت المالك في مدة طويلة غاب عنه العامل.
وفيه أن تلك الروايات وإن كانت ظاهرة في ذلك وظهورها فيما أفاده مما لا ينكر، إلا أنها لم تتم دلالتها على المقصد، وليس فيها ما يستفاد منها صحة بيع الفضولي.
3 - أشكل عليه بصراحة بعض الروايات الأخرى في ذلك، وأنه لا فرق في صحة البيع الفضولي بين موت أحد طرفي المعاملة من المالكين وعدمه.
وفيه لم نجد في الروايات المتقدمة ما يكون صريحا في ذلك إلا رواية