ببطلان عقد الصبي، وعممنا قوله (عليه السلام): عمد الصبي خطأ (1)، إلى غير ذلك أيضا، فيكون عقد الصبي باطلا ولا ينعقد من الأول، فإنه يشترط في تحققه وصدوره حين الصدور أن يصدر من البالغ، وعلى هذا فلو صدر العقد من الصبي ثم صار بالغا لا يمكن الحكم بصحة مثل هذا العقد، فإنه كان حيث صدوره باطلا لفقدانه للشرائط ثم صار واجدا لها، فوجدانها بعد تحققه باطلا لا يقلب الباطل إلى الصحيح، فإن الشئ لا ينقلب عما هو عليه.
وأخرى يكون الشرط شرطا لنفس العقد وذاته، كعدم كون العقد غرريا، حيث إنه شرط لنفس العقد وذاته مشروط بأن لا يكون فيه غرر من الأول وإلا فيبطل من الأول ولا يتحقق صحيحا، وعلى هذا لو تحقق العقد حين وقوعه غرريا ثم ارتفع الغرر قبل الإجازة فلا يمكن الحكم بذلك أيضا بصحة العقد المتحقق حين وقوعه غرريا، لما تقدم من أن وجدان الشرائط بعد تحققه باطلا للفقدان لا يقلب الباطل إلى الصحة، والشئ لا ينقلب عما هو عليه، ولا يفرق في ذلك أيضا بين النقل والكشف.
وثالثة يكون الشرط راجعا إلى المال، وهذا على قسمين: فإنه تارة يكون انعدامه موجبا لانعدام المالية، وأخرى لا يكون.
أما الأول، كاشتراط عدم كون المبيع خمرا أو اشتراط وجود الثمرة وبدو صلاحها في بيع الأثمار، فإنه يلزم من انتفائهما انتفاء المالية، مثلا لو باع خمرا من شخص فضولة وانقلب الخمر إلى الخل بين زماني العقد والإجازة فانتفاء ذلك الشرط حين العقد يوجب بطلانه على النقل