لا يقال: إنه حين وقوع العقد على أمثال ذلك كان البيع فاقدا لذلك الشرط فيكون باطلا، وما يكون موجودا عند الإجازة لا يوجب انقلاب الفاسد إلى الصحيح، كما تقدم في الشروط الراجعة إلى العاقد ونفس العقد وما يكون به المالية كما لا يخفى.
فإنه يقال: كلامنا على طريقة النقل ولا يصدق البيع على ذلك العقد إلا حين الإجازة، فإنه زمان النقل والانتقال، وفي ذلك الوقت فالعقد واجد لجميع الشرائط، وأوضح من جميع ذلك ما يكون الشرط راجعا إلى المالكين، كما إذا باع العبد المسلم أو المصحف من الكافر فضولة ثم أسلم الكافر بل صار بعد ذلك من الزهاد قبل أن يتحقق الإجازة، فإنه لا وجه حينئذ للحكم ببطلان العقد.
والسر فيه ما كررناه مرارا من أن حقيقة البيع هو التبديل بين المالين وخصوصية المالك ملغاة في ذلك، بل اللازم وجود طبيعي المالك، وهو أيضا لا من جهة الموضوعية بل يكون مقدمة للتبديل بين المالين وقنطرة لذلك، فإن التبديل في جهة الإضافة، أي الإضافة الملكية، لا يكون إلا في ملك مالك.
بل الأمر كذلك حتى على القول بالكشف، فإنه سيأتي من المصنف أن معنى الكشف ليس كشف حصول الملكية ونحوها من زمان العقد بالإجازة المتأخرة، بل معناه هو الكشف عن تحقق النقل قبل زمان الإجازة ولو كان بعد تحقق العقد.
وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بالصحة في تلك الموارد على القول بالكشف أيضا، فإن بالإجازة نكشف عن تحقق الملكية في بيع الوقف والمايع المتنجس وبيع العبد المسلم من الكافر، من زمان تحقق النزاع بين أرباب الوقف وعروض الطهارة للمايع واسلام المشتري الكافر،