وتحقيق ذلك، أن الكلام هنا تارة يقع فيما يكون المبيع عينا شخصيا، وأخرى يكون كليا في الذمة.
فعلي الأول فالكلام فيه بعينه هو الكلام في الفرع الأول، فإنه على القول بالكشف ينتقل الثمن أو المثمن إلى الوارث بمجرد ارتداد أحدهما ينتقل العين الشخصية إلى الوارث، فيكون ذلك الوارث طرفا للعقد فضولة، فيتوقف صحة العقد على إجازته أيضا، وعلى القول بالنقل فينتقل المال أيضا إلى الوارث مع كون العقد مراعي إلى زمان الإجازة فإن أجاز يقع وإلا فلا على النحو الذي تقدم.
وعلى الثاني فلا بد وأن يفرض الكلام في كون المبيع مسلما أو مصحفا، فإنه على فرض كونه غير المسلم والمصحف لا يظهر ثمرة بين القولين، إذ المرتد الفطري يملك على الأقوى وإن كان ينتقل أمواله الموجودة بالارتداد إلى الورثة وتبين عنه الزوجة ولا يسقط عنه القتل، ولكن كل ذلك لا يوجب عدم قابليته للتملك بالنسبة إلى الأموال التي حصلها بعد الارتداد بالحيازة أو بالكسب بعمله أو بالمعاملة على الذمة أو ببذل شخص آخر وغير ذلك، فإنه لا دليل لنا يدل على سقوط المرتد الفطري عن قابلية التملك بالكلية بواسطة ارتداده، وإنما الدليل دل على ثبوت الأمور المذكورة.
وتوهم أن تملكه غير معقول، فإن أمواله الموجودة تنتقل إلى الورثة، وبالنسبة إلى الأموال التي تحصل بعد ذلك ينعدم الموضوع بالقتل، ولكنه فاسد، فإنه نفرض الكلام فيما لم يكن مقتولا إما لفراره عن الحاكم أو لعدم بسط يد الحاكم عليه أو غير ذلك كما هو واضح.
إذا عرفت ذلك فنقول: إذا كان المبيع في البيع الفضولي مسلما أو مصحفا ثم ارتد أحدهما أي الأصيل أو الفضولي، فتظهر الثمرة حينئذ