فضوليا من جانب واحد فمات الأصيل قبل إجازة الآخر.
فحاصل ما قاله (رحمه الله) إنه لو مات الأصيل قبل الإجازة فيبطل العقد بناء على النقل، فإنه حين تحقق الملكية غير موجود والفرض أن العقد لم ينعقد قبل الإجازة فيبطل.
وبعبارة أخرى أن المالك الأصيل حين ما كان موجودا لم ينعقد العقد الموجب للملكية، وحين انعقاد العقد وتمامية الملكية لم يكن موجودا، فكيف يحكم بصحة مثل ذلك العقد، وهذا بخلافه على القول بالكشف، فإنه يحكم بصحته فإن الملكية قد تحققت على الفرض فلم يبق في البين إلا إجازة المجيز فهي قد حصلت، فيحكم بصحته.
وقد أورد عليه صاحب الجواهر (1) بدعوى ظهور الأدلة في اعتبار استمرار القابلية إلى حين الإجازة على الكشف مع قطع النظر عن الإجازة، فيكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرا إلى حين الإجازة، ومراده أن صحة العقد الفضولي متوقفة على بقاء مالكي العقد ومن يستند العقد إليه، ويكون العقد عقده باقيا على قابلية ذلك المعنى وبالموت يخرجان عن ذلك القابلية، ولا يمكن استناد العقد إليه، وهذا واضح جدا.
وأشكل عليه شيخنا الأنصاري بالنقض والحل:
أما النقض بالعقود المتعددة الواقعة على مال واحد بنحو تعاقب الأيدي فضولا، حيث إن تلك العقود قد وقعت فضولة وقبل تحقق الإجازة انتقل الملك إلى الآخر ولم يبق المالك مستمرا على مالكيته وعلى تلك القابلية الأولية إلى زمان الإجازة، فيكشف من ذلك أن بقاء المالك على قابلية المالكية إلى زمان الإجازة غير لازمة.