ب - أن يكون التلف بعد القبض، كما إذا كان المبيع قبل البيع تحت يد المشتري بالايجار ونحوه وتلف بعد البيع، أو كان أمواله تحت يد الوكيل في غير جهة البيع فباعها شخص آخر من الوكيل فضولة ثم تلف المبيع قبل الإجازة، فإنه حينئذ لا شبهة في ظهور الثمرة بين القولين، فإنه على القول بالكشف يكون التلف من الذي انتقل إليه المال فبالإجازة يكشف تلفه منه، وأما على القول بالنقل فيحكم بالبطلان، فإنه زمان العقد لم يحصل النقل على الفرض وفي زمان الإجازة قد انعدم المال فلا يكون المعدوم قابلا للانتقال إلى المنقول إليه بالإجازة، كما لا يصح ذلك ابتداء.
ومن هنا ظهر أن ما أشكل به شيخنا الأستاذ (1) وغيره من رد هذه الثمرة على اطلاقه غير تمام، إذ عرفت الفرق بين كون التلف قبل القبض أو بعده، ولعل نظر هؤلاء الأعاظم إلى صورة كون التلف قبل القبض ولكنه غير مختص بالمعاملة الفضولية كما عرفت.
قوله (رحمه الله): أو عروض نجاسة له مع ميعانه.
أقول: نحتمل أن هذا صدر من سهو القلم، فإنه بناء على مانعية النجاسة وتسرية مانعيتها إلى المتنجس أيضا فهي إنما تمنع عن التمليك والبيع، ولا يوجب سقوط المتنجس الغير القابل للتطهر كالدهن ونحوه عن الملكية، فإن كلامنا في سقوط المنقول عن قابلية الملكية عن قابلية التمليك والبيع، ومن هنا لا يوجب التنجس سقوط المتنجس عن الملكية ولذا يضمنه المتلف، نعم يقع ذلك لو كان خلا وصار خمرا.
نعم لو كان مراده من ذلك تعميم سقوط القابلية إلى الشروط بالمثال، بأن كان مراده أنه تارة يكون المنقول عنه أو المنقول إليه ساقطا عن قابلية