لظهورها في كون المالك المجيز أو الطرف الآخر حيا، فلا أقل من أخذ المتيقن منها، فإنه ليس لها اطلاق يؤخذ به، فلا يكون الأدلة الخاصة للفضولية دليلا للمقام.
إذن فالحق مع صاحب الجواهر، فإن مقتضى الاختصار بالقدر المتيقن منها هو الكفاية منها بحال حياة الطرفين من المالكين الفضوليين أو أحدهما فضوليا والآخر أصيلا، وإن كان النظر إلى الأدلة العامة أعني العمومات والاطلاقات الدالة على صحة المعاملة، كقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1)، وأحل الله البيع (2) وغيرهما.
فلا شبهة في صحة المعاملة مع موت الأصيل أو المجيز مطلقا على القول بالكشف وعلى القول بالنقل، وذلك أما على القول بالكشف فواضح، لأن العقد قد تم من جميع الجهات إلا من ناحية إجازة من كان العقد من قبله فضوليا فإذا حصلت الإجازة فلا معنى للحكم بالبطلان لصحة العقد من جميع الجهات وعدم نقصانه من جهة.
والسر في ذلك أنه قد تقدم مرارا أن قوام المعاملة بالمبادلة بين المالين ولا خصوصية للمالك بوجه، بحيث يكون هذا الشخص أو ذلك الشخص، فحيث إن المبادلة والملكية قد حصلت بالعقد فلم يبق في البين إلا الإجازة من المجيز فبها يتم جميع جهات المعاملة، غاية الأمر أنه إلى زمان موت الأصيل كان المالك للثمن أو المثمن هو وبعد موته يكون المالك وارثه ويقومون مقامه لكن فضولة، وتبديل المالك لا يضر بصحة المعاملة بوجه، وكذلك انقلابه الفضولية لا يضر بالمطلب، ولزوم كون البايع حال البيع مالكا بالمبيع غير لازم، وإن تقدم الالتزام به من التستري