بين القول بالكشف وبين القول بالنقل، فإنه على الأول فيحكم بكون الكافر مالكا لهما، فإن الفرض أن الملكية قد حصلت من زمان العقد فحين الارتداد كان مالكا لهما، وأما على الثاني فلا، لأنه كان مراعى إلى زمان الإجازة وبالإجازة كانت الملكية حاصلة، والفرض أن المشتري الأصيل مثلا ارتد وسقط عن قابلية تملك المسلم أو القرآن فيحكم ببطلان المعاملة كما هو واضح.
وتوضيح الكلام بعبارة أخرى أن يقال: إنه لا فرق بين موت أحد المالكين أو كلاهما وبين ارتداده إلا من بعض الجهات، فإن الارتداد الفطري أيضا موت شرعي، وبيان ذلك أنه لو كان المبيع أو الثمن مالا شخصيا فكما أنه بموت الأصيل ينتقل إلى الورثة فتكون الورثة طرفا للمعاملة وهكذا في فرض الارتداد، ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو الرد كما تقدم، غاية الأمر يكون العقد بالنسبة إلى الورثة أيضا فضولية.
وأما لو كان دينا في الذمة فعلي القول بالكشف فأيضا يحكم بالصحة بالإجازة ويلزم الورثة باعطاء الثمن أو المثمن، إذ التوريث بعد اخراج الوصية والديون: من بعد وصية يوصي بها أو دين (1).
وعلى هذا أيضا لا يفرق بين الموت والارتداد الفطري، وأما على القول بالنقل فلا يمكن الحكم بالصحة أيضا مطلقا، فإن العقد كان مراعى إلى زمان الإجازة وزمان الإجازة هو زمان النقل والانتقال، والفرض أن المرتد والميت في ذلك الزمان غير قابلين للتملك للارتداد والموت في الميت مطلقا وفي المرتد إذا كان المبيع مسلما أو مصحفا، بناء على شمول نفي السبيل في الآية بتملك الكافر المسلم أو مطلقا إذا قلنا بعدم