مولى المأذون والعبد المعتق والورثة في كونه من مالهم، فإنه صريحة في المطلوب، حيث إن المالك قد مات إلى زمان إجازة مالك العبد المأذون ذلك العقد، فيكون صريحة في المورد.
وفيه قد تقدم أن شيئا من تلك الأخبار لا تدل على صحة البيع الفضولي، بل هي خارجة عن المقصد، بل الشيخ أيضا لم يستدل بها على ذلك وإنما ذكرها تأييدا لمرامه، فلا يمكن الاستناد إليها في هذا المقام أيضا.
والذي ينبغي أن يقال إنه لو كان النظر إلى الأدلة الخاصة للمعاملة الفضولية، كرواية عروة البارقي (1) وصحيحة محمد بن قيس (2)، فلا شبهة