وفيه أن هذا عجيب من المصنف، حيث إنه فرق بين ما نحن فيه وبينما ذكره المصنف نقضا، لأن في فرض تعاقب الأيدي المالكية مستمرة مع قطع النظر عن الإجازة وإنما الإجازة أوجبت انقطاع مالك الثمن عن الثمن ومالك المثمن عن المثمن، كما أن الرد يوجب انهدام العقد وبقاء كل منهما في ملك صاحبه، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإنه مع قطع النظر عن الإجازة والرد ينقطع الملك بالموت، كما أفاده الأستاذ (1)، إذن فلا ينبغي لمثل الشيخ أن يورد له بمثل ذلك.
وثانيا بالحل، وحاصله أن بعض الأخبار المتقدمة من أدلة صحة المعاملة الفضولية ظاهرة في صحتها حتى مع موت أحدهما الأصيل أو من كان العقد من قبله فضوليا، كالأخبار الدالة على الاتجار بمال اليتيم وأخبار المضاربة، حيث إنها أعم من أن يكون المالك حيا أو ميتا، مع جريان العادة بموته في مدة مديدة يتجر العامل بالمال، ولم يستفصل الإمام (عليه السلام) في ذلك، فيكون اطلاق تلك الأخبار شاهدا على المطلب، وبعضها صريحة في ذلك، كالرواية (2) التي تضمن أن شخصا أوصى بالعبد المأذون في التجارة أن يشتري عبدا فيعتقه ويحج عنه ثم ترافع كل من