وبعبارة أخرى إن قلنا أنه خرج من ملكة فنسأله من سببه، وإن قلنا إنه لم يخرج ومع ذلك لا يجوز له أن يتصرف فيه، فهذا ليس إلا مناقضة في مفهوم: الناس مسلطون على أموالهم، فافهم.
وبالجملة أن الثمرة ثمرة صحيحة، فإنه على النقل يجوز للأصيل أن يتصرف في ماله وعلى القول بالكشف لا يجوز فسخه ويجوز تصرفه ظاهرا، ثم إن تحققت الإجازة بعد ذلك فيكشف أنه كان حراما واقعا، وعلى تقدير عدم الإجازة ينكشف أنه لم يكن حراما في الظاهر والواقع معا، وأما على تقدير العلم بتحقق الإجازة فلا يجوز.
والعجب من المصنف حيث حكم بعدم الجواز حتى في صورة العلم بعدم الإجازة مع أنه على هذا لم يكن منع منه بوجه لتصرفه في ماله قطعا وعدم احتمال تصرفه في مال الغير.
والحاصل أن الكلام في جواز تصرف الأصيل في ماله قبل إجازة الآخر، وقلنا إنه لا شبهة في جوازه مع الجهل بتحقق الإجازة مطلقا حتى على القول بالكشف الحقيقي ولو بمعنى أخذ الإجازة معرفة لحصول النقل من زمن العقد.
فإنه مع ذلك أيضا يشك في أنه مما يتم به النقل أو يكون معرفا لذلك يتحقق أو لا يتحقق، فيتمسك بأصالة عدم تحقق الإجازة فيحكم بجواز التصرفات مطلقا، فإن مقتضى جريان ذلك الأصل جواز التصرف فيه تعبدا من دون أن يلزم التصرف في مال الغير، كما أنه في صورة العلم بعدم الإجازة يجوز التصرف وجدانا للعلم.
وما عن المصنف من منع جواز التصرف حتى في صورة العلم بعدم الإجازة فعجيب منه، مع أنه ليس هنا مانع بوجه حتى احتمال كونه تصرفا في مال الغير، فلا ندري ما المانع من كونه - أي الأصيل - مسلطا على ماله،