الملك كون الأصل في ملكه فيدل تصرفه في النماء بالدلالة الالتزامية على رد البيع الفضولي فيحكم ببطلانه.
وقد احتمل المصنف ذلك - بناء على كون النسخة: ولو نقل المالك الولد - على خلاف ما قربه شيخنا الأستاذ (1)، حيث قال: مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، وأما بناء على كون النسخة: لو نقل المالك أم الولد، فلا ميل إليه في كلامه.
وفيه أن رد العقد الفضولي كإجازته وإن كان يصح بالفعل والقول كليهما إلا أن مجرد صدور الفعل لا يدل على الرد ما لم يكن بنفسه انشاء الرد، فإن تحققه يحتاج إلى الانشاء كما أن تحقق الإجازة يحتاج إلى الانشاء بحيث يكون الفعل بنفسه مصداقا للرد، وهذا لا يمكن إلا بالقصد، إذن فيكون الفعل بحسب نفسه أعم من الرد لكون صدوره أعم من أن يكون بقصد الرد أولا، فالأعم لا يدل على الأخص بوجه الاحتمال أن يكون من غير قصد أو بقصد عدواني مع علمه بأنه يجيز كتصرف الغاصب والسارق ونحو ذلك.
وعلى هذا فلا يكون تصرف من أنتقل عنه المال في نمائه قبل الإجازة ردا فلا بد له من اعطاء بدله على تقدير الاتلاف ومع البقاء وانتقاله إلى الغير يكون المقام من صغريات تعاقب الأيدي، فله أن يرجع إلى المالك ويرجع المالك إلى ما انتقل إليه أو إلى ما انتقل إليه ابتداء.
وأما على الكشف الحكمي والكشف الحقيقي بمعنى الذي ذكرنا الذي في حكم الكشف الحكمي، فلا شبهة في كون تصرف المالك في نماء العين تصرفا في ملكه، لأن الفرض أنه يحكم بملكية العين كما أنتقل إليه بعد الإجازة، فيكون النماء أيضا ملكا لما انتقل إليه العين بالتبع وحين