وإن لم تكن موجبة لانتفاء قابلية المجيز عن مجيزيته، وذلك لأن صحة ما ذكرنا متوقفة على القول بالكشف الحقيقي على غير ما ذكرنا، وقد قلنا إن جميعه بين ما يكون مستحيلا وبينما يكون خلاف ظواهر الأدلة، لأن أدلة صحة العقد الفضولي لا تساعد على كون الملكية مثلا حاصلة من الأول فتكون الإجازة المتأخرة دخيلة في ذلك بعنوان التعقب أو معرفا صرفا، فإن أخذ الإجازة والرضا من شرائط صحة العقد ليس إلا ظاهرا في كونه شرطا مقارنا لحصول التجارة والملكية والزوجية ونحوها كما لا يخفى، ومع ذلك لا يمكن صرف أدلة صحة الفضولي إلى مثل هذا النحو من خلاف الظاهر هنا ما وعدناك في بيان طرق الكشف.
وبعبارة أخرى أن أدلة صحة العقد الفضولي وإن قلنا إنها ظاهرة في الكشف إلا أنها تدل على صحة العقد الذي يكون متعارفا وعلى وفق مذاق العرف والشرع، والذي يفهم العرف من لسان الأدلة الشرعية هو ما يكون العقد مقارنا برضا المالك ومثل ذلك العقد يكون مؤثرا في النقل والملكية والزوجية، وحيث إن العقد الفضولي حين وقوعه عادم لذلك الشرط فيكون تأثيره مراعي على حصوله فيكون مؤثرا عند الحصول بحيث يكون شرطا مقارنا وإن كان مؤثرا في الملكية من زمان العقد.
وعلى هذا فيكون ما هو محط البحث ومورد الثمرة بين ما ذكرنا وما ذكره شيخنا الأستاذ في الكشف الحكمي والكشف الحقيقي بالمعنى الذي ذكرنا الذي هو نتيجة الكشف الحكمي.
بيان ذلك أنه على الكشف الحقيقي بما ذكرنا والكشف الحكمي فيكون الامضاء المتأخر موجبا لحصول النقل من حين العقد حقيقة على ما ذكرنا أو حكما على الكشف الحكمي.
وهذا بحسب القواعد، فإن القاعدة تقتضي بعد تحقق الإجازة