ماذا فهمنا منه سابقا، فإنه ذكر أولا - على ما هو ظاهر كلامه - أنه على القول بالكشف الحقيقي على نحو التعقب، لو علم المشتري بإجازة مالك المبيع العقد يجوز له التصرف في المبيع لحصول شرطه في الواقع و في علم الله.
وقد صرح بذلك قبل نصف صحيفة ناقلا في البعض وقال: والتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط، والتزم بعضهم بجواز التصرف قبل الإجازة لو علم تحققها فيها بعدا.
وفيه أنه بناء على القول بالكشف الحقيقي لا معنى للفرق بين الالتزام بالتعقب أو تأثير الإجازة المتأخرة في المتقدم أو العرفية المحضة، فإنه على جميع التقادير تحصل الملكية من الأول كما هو معنى الكشف الحقيقي وبعد حصولها فلا وجه لمنع جواز التصرف، بل على القول به يجوز التصرف مطلقا كما هو واضح لا يخفى.
ثم ذكر: وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الإجازة شرطا فيظهر في مثل ما إذا وطئ المشتري الجارية قبل إجازة مالكها فأجاز، فإن الوطئ على الكشف الحقيقي حرام ظاهرا لأصالة عدم الإجازة وحلال واقعا لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه، ولو أولدها صارت أم ولد على الكشف الحقيقي والحكمي، لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضيا ترتب حكم وقوع الوطئ في الملك - انتهى.
وهذا الذي لا ندري ماذا أراد منه المصنف، فإنه مع حكمه على ما هو ظاهر كلامه بعدم جواز التصرف قبل أسطر على القول بالكشف الحقيقي إلا في صورة التعقب، فكيف حكم بكون التصرف حلال واقعا، فهل هذا إلا التناقض، ولعل والله العالم أن هذا من سهو القلم.