وأما على الكشف الحكمي والكشف الحقيقي بما ذكرنا فلا بد من التفصيل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم بحرمة التصرفات قبل الإجازة واقعا وظاهرا لكونه تصرفا في مال الغير حقيقة فهو حرام، لأنه لا يجوز التصرف في مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه عقلا وشرعا.
وأما الأحكام الوضعية فهي نافذة بعد الإجازة فإنه بعدها يكشف كونه واقعا في ملكه، فلو باع قبل الإجازة فيكون صحيحا نافذا ولو أعتقه فيكون صحيحا إلى غير ذلك من الأحكام الوضعية على طبق القاعدة، فإنه بعد تحقق الملكية بالإجازة من حين العقد فمقتضى القاعدة ترتب أحكام الملكية أيضا بأجمعها كما هو من المرتكزات العرفية أيضا غير ما تقدم من تحقق الاستيلاد وتحقق الزنا بذات البعل.
فإنه تقدم أن الظاهر من دليلهما أن الاستيلاد والزنا بذات البعل إنما يتحققان من المملوك والزوجة الفعليين دون ما يكون مملوكا أو زوجة بعد ذلك الوطي.
وبعبارة أخرى أنه يترتب على تصرف ما نقل إليه المال جميع الأحكام الوضعية امكانا واثباتا غير ما يكون دليله على خلاف ذلك، كما في تحقق أم الولد والزنا بذات البعل، فإن ترتب الأحكام الوضعية بأجمعها بحسب القاعدة.
كيف فإنه بعد الحكم بحصول الملكية من حين العقد فيترتب أحكام الملكية أيضا عليه، وأما عدم ترتب الحكم التكليفي فمن جهة أن الشئ لا ينقلب عما هو عليه فما كان حراما لا يكون حلالا فالتصرف قبل الإجازة كانت محرمة فلا ينقلب إلى الحلية.