هنا، فإن المالك بعد نقل العين عن ملكه وإزالة علقة سلطنته صار كالأجانب فلا تكون إجازته مؤثرة في ذلك.
ولا يقاس ذلك بالفسخ لأنه متعلق بالعقد، وأما الإجازة فهي متعلقة بالعين فإذا ذهبت ترتفع موضوعها بخلاف الفسخ، ثم نسب ذلك إلى المصنف - بناء على كون النسخة: لو باع أم الولد، كما اختار كونها كذلك - وأما بناء على سقوط أم وكون النسخة: لو باع الولد، فلا يمكن نسبة ذلك إلى الشيخ، فإن بيع الولد لا ينافي مع امضاء عقد الفضولي الواقع على الأم.
وفيه أن ما أفاده إنما يتم في الزوجة فإنه بعد ما زوجت المرأة نفسها لغير الذي زوجها الفضولي إياه فلا شبهة في بطلان العقد الأول وكون العقد الثاني ردا عمليا للعقد الأول.
والسر في ذلك أنه بعد تزويج المرأة نفسها من الزوج الآخر لا يبقى موضوع لإجازة العقد الأول، ولا يكون هنا مجيز حتى يجيز العقد الفضولي لانتفاء ركن العقد وقوامه وانعدام ما ينسب إليه العقد وينضم به بحيث يكون العقد عقده ويكون منسوبا إليه.
وبعبارة أخرى قد حققنا في الأصول في وجه تقدم الأمارات على الأصول أن موضوع الأصول معلق على عدم وجود الأمارات، فإذا تحققت الأمارات وصارت منجزة لا يبقي مع ذلك موضوع للأصول، وهكذا الأمر في كل أمرين يكون الحكم في أحدهما تنجيزيا وفي الآخر تعليقيا، فإن موضوع التعليقي يرتفع بوجود التنجيزي، وفي المقام كذلك، فإن موضوع صحة العقد الأول الفضولي معلق على بقاء المجيز بحيث يكون مع قطع النظر عن الإجازة مالكا للعقد والمعاملة ويقدر على الإجازة.