تصرفه لم تصدر منه الإجازة ليكون التصرف في ملك الغير، وهذا لا شبهة فيه.
وإنما الكلام في أنه يحكم بعد الإجازة بكون ذلك النماء ملكا لما انتقل إليه العين بالتبع حتى في صورة كون النماء تالفا، بحيث يحكم للمالك أن يخرج من عهدته أم لا بل يملك ما انتقل إليه العين ثمنا كان أو مثمنا بالإجازة مع النماءات الموجودة حال الإجازة متصلة كانت أو منفصلة.
وقد حكم شيخنا الأستاذ (1) بالثاني، من جهة أن الإجازة إنما توجب انتقال ما يكون موجودا حال العقد من العين والنماء إلى ما انتقل إليه العين، وأما إذا كانت العين معدومة فقد تقدم أنه لا مجال للإجازة مع ذلك، وإن كان النماء معدوما فلا شئ يكون ملكا لما انتقل إليه والتبعية إنما يتحقق في صورة وجود النماء لا في صورة عدمه.
وبعبارة أخرى أن العين إلى زمان الإجازة ملك لمالكها لجميع شؤونها، فله أن يتصرف فيها كيف يشاء وفي زمان الإجازة لو انتفت العين فلا موضوع للإجازة أصلا وإن بقيت العين ونماءاتها فتكون بالإجازة منتقلة إلى الطرف الآخر لكون النماء تابعا للعين وإن بقيت العين وتلف النماء وانعدم فتكون العين وحدها منتقلة إلى الغير لعدم وجود النماء حال انتقال الأصل إلى الغير ليحكم بضمانه، فما يكون مانعا عن تحقق الملكية بالإجازة في صورة نقل العين فيكون ذلك مانعا عن ثبوت الملكية بالنماءات أيضا، فلا تؤثر الإجازة في ثبوت الملكية بالنسبة إلى النماءات المستوفاة.
وفيه أن ضعفه ظاهر، لأن زمان الانتقال وإن كان هو زمان الإجازة