والسر في ذلك أن الإجازة والرد كالامضاء والفسخ في باب الخيارات يتعلقان بنفس العقد دون العين الخارجية، كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ وجعله وجه الفرق بين الإجازة والفسخ، غاية الأمر أن الفسخ رفع والرد دفع الإجازة تنجيز والامضاء وعدم الفسخ يثبت، وإلا فجميع ذلك متعلق بالعقد وهو مركز لجميع ذلك، فيظهر ثمرة ذلك فيما بعد.
وعلى هذا فانتقال العين من ملك المالك المجيز إلى غيره لا يوجب ارتفاع موضوع الإجازة وانتفاء قابلية المجيز بل هو باق على قابليته الأولية، إذن فمقتضى الجمع بين جواز تصرفاته ونفوذه في العين وبين وجوب الوفاء بالعقد بعد الإجازة والامضاء ممن له ذلك هو الحكم بانتقال المبيع إلى البدل.
وبعبارة أخرى أن ما ذكره الأستاذ يرجع إلى إبداع المانع وأن المانع من تأثير العقد الفضولي هو عدم تأثير إجازة المالك لسقوطها عن التأثير بمانعية انتقال العين من المالك إلى غيره.
وهذا بخلاف ما ذكرنا فإنه يرجع إلى منع المقتضي، فإنه لا مقتضى لحصول الملكية قبل الإجازة حتى يتوهم ذلك النزاع والبحث لانحصار حصول الملكية على القول بالكشف بالمعاني التي ذكروها، وقد ذكرنا عدم صحتها لعدم وفاء الأدلة على ذلك وما يكون مقتضيا للصحة أعني أدلة الصحة منعدم في المقام.
وبعبارة أخرى نحن نقول بصحة الفضولي على طريقة الكشف من باب عدم العلاج والفرار عن صحة أدلة الفضولي، فحيث إن المتيقن منها صورة عدم التصرف لا تبقى أدلة صحة الفضولي شاملة للمقام، وهذا مرادنا من منع المقتضي.
ولكن الظاهر مع ذلك عدم صحة العقد الفضولي بعد تلك التصرفات