انهائه إلى الآخر واتمامه، وحيث إن الالتزام والمعاقدة على أساس القول بالنقل لم يتم لتوقف حصوله على تحقق التزام المالك فإن متعلقه إنما هو الملكية وحصول الملكية موقوف على تحقق الالتزامين من المالكين، فلا يشمل عليه دليل الوفاء بالعقد فيكون نظير الايجاب قبل تمامية القبول.
نعم في مثل النذر لا بأس من الالتزام بالوجوب التكليفي، لا من جهة تعدد معنى الوفاء بل لخصوصية المورد، فإن متعلق الوفاء في باب النذر نفس الالتزام، وهذا بخلافه في باب العقود، فإن متعلقه الملتزم به وهو لا يحصل إلا بالعقد الذي قوامه بالمعاقدة وارتباط أحد الالتزامين بالآخر من الالتزام لا بالتزام شخص واحد كما هو واضح، أذن لا غرو من الالتزام بالوجوب التكليفي في النذر ونحوه وبالوجوب الارشادي في باب العقود.
وبالجملة أن الوفاء بالعقد منحل إلى الأفراد العديدة حسب تعدد أفراد العقود، في جميعها معناه اتمام العقد وانهائه، ولكن حيث إن متعلقه في النذر هو الالتزام بالعمل فليس معناه إلا وجوب اتمامه تكليفا لا وضعا، ولذلك نقول هنا بالوجوب التكليفي.
وثانيا: على فرض كون الوجوب وجوبا تكليفيا فلا شبهة في أنه إنما يتم بعد تحقق العقد، وهو على أساس القول بالنقل لا يتم إلا بعد الإجازة، فموضوع وجوب الوفاء بالعقد إنما يحصل بالإجازة وقبله ليس عقد ليكون موضوعا للوجوب، وليس ذلك قبل الهبة لتحصل بطرف واحد، أذن مع فرض القول بأن الوجوب تكليفي فلا يتوجه إلا بعد الإجازة لتحقق موضوعه في ذلك الوقت.
وبعبارة أخرى مع الغمض عن بطلان أخذ الوجوب ارشاديا