البيان، وذلك فإن كلامنا في حصول الملكية واعتبارها ليس إلا في الملكية الشرعية فإنه هو الذي كان محل النزاع في المقام من أنه حاصلة أم لا، وإلا فالملكية في اعتبار المتعاقدين الفضوليين قد حصلت قطعا.
وإذن فإن كان المراد من اعتبار الملكية الشرعية اعتباره من حين العقد فقد حصل من الأول قطعا، وذلك لأنه بعد فرض كون الاعتبارات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية فهي حاصلة قبل وجود المتعاقدين بل قبل خلق هذه الأمة أو الخلق، فإن علمه عند الله فلا يتوقف ذلك إلا على تحقق الموضوع كما في سائر القضايا الحقيقية الشرعية وغيرها.
مثلا وجوب الحج مجعول من الأول لكل من يكون مستطيعا، فالمكلف إنما يكون موضوعا لذلك الحكم بالاستطاعة لا أنه يجعل الحكم له بالفعل، وكذلك جعل الحكم بنجاسة البول بالقضية الحقيقية فإذا وجد البول فيحكم بنجاسته ولا يترتب ذلك الحكم على غيره كالعرف وإن كان فيه أجزاء البول أيضا، وهكذا في المقام.
فإذا فرضنا كون موضوع الملكية الشرعية هو العقد فقط من أي شخص تحقق مع رضاية المالك وإن كان ذلك متأخرا فيكون مثل الواجب المشروط، فتكون الملكية حاصلة حين العقد متوقفا على الإجازة المتأخرة، وإن كان المراد من حصولها أي الملكية بعد الإجازة، فإن بالإجازة يتم موضوع الملكية فتكون حاصلة من حين الإجازة دون قبلها، فعلي الأول يكون كشفا، وعلى الثاني يكون نقلا، فلا واسطة في البين ليكون وجها آخر.
وفيه أولا: أنه لا دليل لنا لاثبات الملكية الشرعية حتى يشكل بمثل ما مر، بل ما للشارع هو الحكم على الموضوع الخارج من التقديرية إلى الفعلية، فعند المعاملة وتحققها في نظر العرف فيحكم الشارع على طبق