تحقق الأمر المتقدم صحيحا وتماما، ولا يكون له تأثير في الأمر المتقدم بل يكون معرفا محضا، نظير الأمثلة المتقدمة من الصلاة وأغسال المستحاضة في صحة الصوم، فإن الدخيل في صحة الصلاة وصف تعقب كل جزء السابق بالجزء اللاحق وفي صحة الصوم تعقب كل جزء متقدم من اليوم غسل المستحاضة، ويكون ما نحن فيه أيضا كذلك، فتكون تعقب العقد بالإجازة دخيلا في صحة العقد.
وهذا المعنى وإن كان له وجه وجيه في دخالة الأجزاء اللاحقة في الأجزاء السابقة في الصلاة، كما حقق ذلك في محله، ولكنه لا دليل على جريانه في المقام، فإنه لا دليل على دخالة الرضا المتأخر في صحة العقد المتقدم بعنوان التعقب، فإن مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير ما لم يكن مقرونا برضا المالك محكم، فالعقد الواقع فضولا ليس مقرونا بالرضا حين وقوعه، فلا يمكن القول بحصول الملكية قبل الامضاء والإجازة وإلا لجاز التصرف فيه، وإذن فيكون ذلك تصرفا في مال الغير بدون الرضا فيكون حراما.
على أن مقتضى قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض (1)، عدم حصول الملكية والتجارة إلا بالتراضي والرضا، فلا شبهة أن العقد الفضولي حين وقوعه وتحققه ليس واقعا عن تراض ورضاية حتى يحصل الملكية بذلك.
وبالجملة أن هذه الوجوه بين ما تكون مستحيلة ثبوتا واثباتا، وبين ما يكون ممكنا ثبوتا وغير محقق اثباتا.
4 - ثم إن هنا وجها رابعا نقله شيخنا الأستاذ عن المحقق الرشتي من:
أن الإجازة كاشفة عن الرضا التقديري، بمعنى أنها تكشف عن رضا