يتوقف نفوذه ومضيه على إجازة المالك، فلا يقاس ذلك بالايجاب المحض.
والذي يوضح ذلك أنه لو آجر الفضولي دار أحد للغير إلى سنة فإجازة المالك بعد شهرين فلا شبهة في صحة ذلك مع أن متعلق الإجارة مقيد، وهكذا العقد المنقطع، فيعلم من ذلك أن المنشأ في العقد الفضولي ليس مهملا، فيكون المقام على عكس باب الوصية، فإنه تحصل الملكية بعد الموت مع أن الانشاء متقدم عليه، فلو كان المنشأ مطلقا لكان لازمه الالتزام بحصولها قبل الموت، وعلى هذا فلا محذور في المقام للالتزام بحصول الملكية قبل الإجازة، فإن باب الوصية مع ما نحن فيه من هذه الجهة مشتركة.
2 - إنه سلمنا كون مضمون العقد هو النقل من حينه ولكن لا بمعنى أن وقوعه في الحين جزء لمدلوله حتى يقال ليس معنى بعت أوجدت البيع في الحال، بل بمعنى أن وقوع الانشاء في الحال يقتضي تحقق منشأه حالا وتحقق مضمون العقد بالفعل.
ولكنه مع ذلك لا يقتضي تحقق السبب التام حال العقد وحصول مضمونه حينه، وذلك لأنه لم يدل دليل على امضاء الشارع العقد على هذا الوجه بحيث تكون الملكية حاصلة قبل الإجازة، لأن وجوب الوفاء بالعقد تكليف متوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر، ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقد أو بمنزلته إلا بعد الإجازة، فلا يجب الوفاء إلا بعدها، ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما دام لا يجب الوفاء فلا ملك، كما أنه ما لم يتحقق القبول لا يتحقق مضمون العقد بالايجاب المجرد.
وبعبارة أخرى لو سلمنا حصول الملكية من زمان العقد وتحقق النقل