الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شئ آخر.
وهذا الوجه هو الذي أشار إليه المحقق والشهيد الثانيان (1) - على ما حكي المصنف (رحمه الله) في المتن - وهذا المعنى بحسب مقام الثبوت والامكان وإن كان متصورا وممكنا، لامكان تأثير العقد من جميع الجهات في مقتضاه من غير توقف على شئ، ولو كان ذلك الشئ رضا المالك، كبيع مال المحتكر في المخمصة، فإنه أيضا لا يكون راضيا مع أنه صحيح، إلا أنه لا دليل عليه بحسب مقام الاثبات، كيف وقد اعتبر الشارع المقدس دخالة الرضا في تأثير العقد، وسمي ذلك بالتجارة عن تراض، ومن الواضح جدا أن العقد الفضولي قبل الامضاء والإجازة ليس معاملة وتجارة عن تراض.
وبالجملة مضافا إلى عدم الدليل في مقام الاثبات بصحة مثل هذا العقد فالدليل على عدم صحته موجود وهو آية التجارة، وبيع مال المحتكر وإن كان صحيحا من دون رضاه وطيب نفسه ولكنه لدليل خاص، ووجوب الوفاء بالعقد إنما فيما يكون صادرا عمن له العقد أو بإذنه وإلا يلزم الوفاء بكل ما يكون في صورة العقد.
2 - وهو مقابل القول الأول، وهو أن تكون الإجازة من جملة شرائط العقد كالايجاب والقبول، بحيث يكون مؤثرا في حصول مقتضاه، وهذا المعنى، أي تأثير الأمر المتأخر في الأمر المتقدم، يتصور على نحوين، فإن ما يكون دخيلا في الأمر المتقدم وشرطا في تحققه تارة يكون من أجزائه وأخرى من شرائطه.
أما الأول، فكالمركبات الاعتبارية كالصلاة مثلا، بأن يكون الجزء المتأخر دخيلا في صحة الجزء المتقدم، بحيث إن المتقدم تحقق