صحيحا وتام العيار، وكان المؤثر في ذلك هو الجزء المتأخر، مع أنه لم يتحقق، فإن كل جزء من الأجزاء اللاحقة في الصلاة دخيلة في صحتها.
وأما الثاني فككون الأمر المتأخر من شرائط الأمر المتقدم لا من أجزائه ومقوماته، وهذا كدخالة أغسال المستحاضة في صحة صومها، فإن صحة صوم الجزء المتقدم من طلوع الفجر مشروط بغسلها بعد الفجر، بناء على كونه بعد الفجر - كما هو الحق - وصحة الصوم قبل الظهر مشروط بغسلها بعد الظهر، وصحة صوم اليوم مشروط بغسلها بعد المغرب عند بعض وإن كان نادرا بخلاف الأولين، فإن في جميع ذلك قد أثر الأمر المتأخر في صحة المشروط المتقدم.
إلا أن الكشف بهذا المعنى غير معقول في كلا القسمين، فإنه كيف يعقل تحقق المشروط على ما هو عليه من دون تطرق نقص عليه مع عدم تحقق شرطه إلا بعد مدة، وليس هذا إلا التناقض الواضح، فإن معنى تحقق المشروط على ما هو عليه من التمامية والصحة عدم دخالة شئ فيه من الأمور المتقدمة والمتأخرة، ومعنى دخالته عدم تمامية المشروط وتحققه على وجهه بتمامه وكماله، وهل هذا إلا التناقض الواضح.
ومن هنا قال بعض الأكابر: إن الالتزام بدخالة الأمر المتأخر في الأمر المتقدم ليس إلا الالتزام بعدم استحالة التناقض في الشرعيات، وأما الأمثلة المذكورة فشئ منها لا يكون دليلا على صحة ما توهم، وسيأتي الوجه في صحتها وعدم ارتباطها لهذا الوجه.
3 - أن يكون المؤثر في الأمر المتقدم هو وصف التعقب من غير أن يكون المشروط متقدما والشرط متأخرا ويكون الأمر المتأخر كاشفا عن